الواو في قوله : «
ويغسله » مستأنفة خلاف الحقيقة والظاهر.
خلافا للمعتبر ،
والمختلف ، والتذكرة ، والبيان ، والروض ، والمدارك ، والمعالم ، وكفاية الأحكام [١] ، فاكتفوا بالمرة
إما بعد الإزالة كالأولين ، أو بالمرة المزيلة كالبواقي ، لإطلاق موثّقة عمار
الثانية [٢].
ويجاب عنه : بوجوب
تقييد المطلق بالمقيد.
وللمفيد [٣] ، والشيخ في
المبسوط والجمل وطهارة النهاية [٤] ، والمحقق الشيخ علي [٥] ، والدروس [٦] ، وجمع من المتأخرين [٧] ، بل قيل : الظاهر أنه المشهور [٨] ، فأوجبوا السبع
، لموثقته الأخرى : في الإناء يشرب فيه النبيذ. قال : « يغسله سبع مرات وكذلك
الكلب » [٩].
ويجاب عنها : بعدم
دلالتها على الوجوب ، لمكان لفظ الإخبار.