responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 293

الواو في قوله : « ويغسله » مستأنفة خلاف الحقيقة والظاهر.

خلافا للمعتبر ، والمختلف ، والتذكرة ، والبيان ، والروض ، والمدارك ، والمعالم ، وكفاية الأحكام [١] ، فاكتفوا بالمرة إما بعد الإزالة كالأولين ، أو بالمرة المزيلة كالبواقي ، لإطلاق موثّقة عمار الثانية [٢].

ويجاب عنه : بوجوب تقييد المطلق بالمقيد.

وللمفيد [٣] ، والشيخ في المبسوط والجمل وطهارة النهاية [٤] ، والمحقق الشيخ علي [٥] ، والدروس [٦] ، وجمع من المتأخرين [٧] ، بل قيل : الظاهر أنه المشهور [٨] ، فأوجبوا السبع ، لموثقته الأخرى : في الإناء يشرب فيه النبيذ. قال : « يغسله سبع مرات وكذلك الكلب » [٩].

ويجاب عنها : بعدم دلالتها على الوجوب ، لمكان لفظ الإخبار.

وللّمعة [١٠] فأوجب المرتين ، قياسا على الثوب والبدن. وضعفه ظاهر.

والحق اختصاص الحكم بالخمر ، فلا يتعدى إلى كل مسكر ، للأصل.

المسألة العاشرة : يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب [ ثلاث مرّات ] [١١] على الحقّ المشهور ، بل عليه الإجماع محقّقا ومنقولا في الانتصار ، والمنتهى ،


[١] المعتبر ١ : ٤٦٢ ، المختلف : ٦٤ ، التذكرة ١ : ٩ ، البيان : ٩٣ ، الروض : ١٧٢ ، المدارك ٢ : ٣٩٦ ، المعالم : ٣٥٢ ، الكفاية : ١٤.

[٢] المتقدمة ٢٨٩ رقم ٥. والمراد الاستدلال بغير الجملة الأخيرة منها.

[٣] المقنعة : ٧٣.

[٤] المبسوط ١ : ١٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧١ ، النهاية : ٥٣.

[٥] جامع المقاصد ١ : ١٩١.

[٦] الدروس ١ : ١٢٥.

[٧] على ما في الحدائق ٥ : ٤٩٣.

[٨] يستفاد دعوى الشهرة من جامع المقاصد ١ : ١٩١.

[٩] التهذيب ٩ : ١١٦ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦٨ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٠ ح ٢.

[١٠] اللمعة ( الروضة ١ ) : ٦١.

[١١] ما بين المعقوفين أضفناه ، والوجه فيه واضح بالتأمل.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست