خلافا للمحكي عن
القاضي [١] وللشيخ في مشارب النهاية [٢] أيضا ، فقالا
بعدم جواز استعمال غير الصلب منها وإن غسل ، للروايات المذكورة.
وهي لمخالفتها
للشهرة القديمة والجديدة عن الحجّية خارجة ، فلمعارضة ما مرّ غير صالحة ، سيما مع
اشتمال الأولين على الصلب الذي هو غير محل النزاع ( أيضا ) [٣].
وظهر ممّا ذكرنا
أنّ الحق طهارة الظاهر دون الباطن ، وجواز الاستعمال ولو في المائع. ويمكن حمل كل
من المشهور ومذهب الإسكافي على ذلك ، فنعم الوفاق إن كان كذلك.
ثمَّ لا يخفى أنه
لا يختص ما ذكرنا بإناء الخمر ، بل الحكم كذلك في كل إناء رخو لنجاسة مائعة.
المسألة
التاسعة : غسل إناء الخمر المطهر لظاهره مع
الرخاوة ، ومطلقا مع الصلابة ثلاث مرات ـ وفاقا للشيخ في الخلاف والتهذيب [٤] على ما حكى ، وفي موضعين من مشارب
النهاية [٥]
، وللنافع ، والشرائع ، والمنتهى [٦]
، واللوامع ـ لموثّقة عمّار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : « يغسل ثلاث
مرات » وسئل : يجزيه أنّ يصبّ فيه الماء؟ قال : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله
ثلاث مرات » [٧].
دلّت على عدم
الإجزاء لو انعدم أحد الأمرين ، فيكونان لازمين. وجعل