responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 292

المسألة قطعا.

خلافا للمحكي عن القاضي [١] وللشيخ في مشارب النهاية [٢] أيضا ، فقالا بعدم جواز استعمال غير الصلب منها وإن غسل ، للروايات المذكورة.

وهي لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة عن الحجّية خارجة ، فلمعارضة ما مرّ غير صالحة ، سيما مع اشتمال الأولين على الصلب الذي هو غير محل النزاع ( أيضا ) [٣].

وظهر ممّا ذكرنا أنّ الحق طهارة الظاهر دون الباطن ، وجواز الاستعمال ولو في المائع. ويمكن حمل كل من المشهور ومذهب الإسكافي على ذلك ، فنعم الوفاق إن كان كذلك.

ثمَّ لا يخفى أنه لا يختص ما ذكرنا بإناء الخمر ، بل الحكم كذلك في كل إناء رخو لنجاسة مائعة.

المسألة التاسعة : غسل إناء الخمر المطهر لظاهره مع الرخاوة ، ومطلقا مع الصلابة ثلاث مرات ـ وفاقا للشيخ في الخلاف والتهذيب [٤] على ما حكى ، وفي موضعين من مشارب النهاية [٥] ، وللنافع ، والشرائع ، والمنتهى [٦] ، واللوامع ـ لموثّقة عمّار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : « يغسل ثلاث مرات » وسئل : يجزيه أنّ يصبّ فيه الماء؟ قال : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات » [٧].

دلّت على عدم الإجزاء لو انعدم أحد الأمرين ، فيكونان لازمين. وجعل‌


[١] المهذب ٢ : ٤٣٤.

[٢] النهاية : ٥٩٢.

[٣] لا توجد في « ه‌ ».

[٤] الخلاف ١ : ١٨٢ ، التهذيب ٩ : ١١٧.

[٥] النهاية : ٥٩٢ ، ٥٨٩.

[٦] المختصر النافع : ٢٠ ، الشرائع ١ : ٥٦ ، المنتهى ١ : ١٨٩.

[٧] الكافي ٦ : ٤٢٧ الأشربة المحرمة ب ٣٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ ـ ٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست