responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 291

كل مسكر فكل مسكر حرام » فقلت له : فالظروف التي يصنع فيها منه ، فقال :« نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الدبا [١] ، والمزفّت ، والحنتم ، والنقير » قلت : وما ذاك؟ قال : « الدبا : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنقير : خشب كانت الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها » [٢].

والثالثة : رواية الجراح : « منع النقير ونبيذ الدبا » [٣].

أقول : إن أراد عدم طهارة الباطن ، فلا وجه ، وإن أراد مطلقا ، فضعفه ظاهر ، ومستنده غير ناهض.

أما الأول : فلأنّه لا يفيد إلاّ نجاسة الأعماق ، وسريان النجاسة من الباطن إلى الظاهر باطل ، وتنجّس ما يجعل في الإناء من المائعات بملاقاتها لما في الباطن من النجاسة غير عدم تطهر الظاهر أولا ، مع أنّه ممنوع جدا ، إذ ليس إلاّ بالسراية ، فإنّه يتّصل المائع بالنجس بواسطة رطوبته النافذة ، ولا نسلّم التنجّس بذلك.

وأما الروايات : فلعدم انحصار وجه النهي في نجاسة الظاهر ، بل ولا الباطن ، إذ من الجائز أن يكون لاحتمال بقاء شي‌ء من أجزاء الخمر فيتصل بما فيه ، فنهى عن ذلك تعبّدا.

وأن يكون النهي متوجها إلى الانتباذ فيها ، لاحتمال تحقق الإسكار به ، لا لسراية النجاسة في أعماقها ، كيف لا؟! ومن جملتها المزفّت المفسر بالمقيّر ، والحنتم المفسر بالمدهّن ، ولا تجري فيهما السراية ، وإن هما إلاّ كالأجسام الصلبة ، الغير القابلة لنفوذ شي‌ء فيها ، المتّفق على قبولها التطهير مطلقا ، فليس الخبران من فرض‌


[١] قال الجوهري : الدباء ، بضم الدال المهملة ثمَّ الباء المشدّدة الممدودة : القرع ( منه ره ).

[٢] الكافي ٦ : ٤١٨ الأشربة ب ٢٥ ح ٣ ، التهذيب ٩ : ١١٥ ـ ٤٩٩ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب النجاسات ب ٥٢ ح ٢.

[٣] الكافي ٦ : ٤١٨ الأشربة ب ٢٥ ح ٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٥٧ أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٥ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست