وقولهم بتوقف
الطهارة على غسل كلّ جزء ، فمرادهم طهارة الجميع ، كما يدلّ عليه تصريحهم بعدم
التطهير بغسل جزء منه ، مع أنّ هذا الجزء يطهر بغسله قطعا.
ثمَّ المراد
بنجاسة الجميع ، هو ما يقال في سائر النجاسات ، فينجس ملاقيه ، أي ملاقي الجميع ،
لا كل جزء ، ولا يجوز استعمال الجميع في مشروط الطهارة [١] ، لأنّ النجاسة
كانت في ضمن الجميع متحققة ، وزوالها ـ ولو غسل جزء ـ غير معلوم ، فيجب استصحابها
الموجب لترتّب جميع أحكامها عليها ، إلاّ عند من يقول بعدم ترتب أحكام النجاسات
على النجاسة الاستصحابية ، وهو ضعيف جدا.
نعم ، لو ثبت بعض
أحكام النجاسات لكل جزء منه أيضا ، كما في الثوبين [٢] ، والإنائين [٣] ، فهو لا يوجب
ثبوت سائر الأحكام له أيضا.
والتوضيح : أنّ
الكلام في المشتبه يقع في مواضع أربعة :
أولها : في طهارة
كل جزء على البدلية.
وثانيها : في
تطهير الجميع وزوال النجاسة المتحققة.
وثالثها : في حكم
كل جزء بالنسبة إلى مشروط الطهارة ، أو في تنجّس ملاقيه ونحوه.
ورابعها : في حكم
الجميع بالنسبة إلى ذلك.
أما الأول : فلا
كلام فيه ، لطهارة كلّ جزء بالأصل ، وتطهره قطعا بالغسل.
وما في كلامهم [٤] من أنّه يجب غسل
كلّ جزى فهو لتحصيل العلم بطهارة
[١] كالثوب في
الصلاة والأرض في السجود والتيمم والماء في الطهارة ( منه ره ).