ومما ذكرنا ظهر
أنّ الاستدلال بالعاميين [١] على الصبّ ليس في موقعه ، ولضعفهما وعدم جابر لهما لإثبات
النضح والتعارض مع أخبار الصبّ غير صالح.
د
: الثابت من أدلة الصبّ هنا كفايته لا
تعيينه ، لأنّ غير الرضوي لا
يشتمل على ما يفيد وجوبه ، وهو إن تضمن الأمر ، ولكن الشهرة على وجوبه غير ثابتة.
وعلى هذا فيكفي
الغسل الغير المتضمن للصب [٢] إذا كان في غير القليل ، لعموم : « كل شيء يراه ماء المطر
فقد طهر » [٣].
وأما في القليل
فإشكال ، حيث إنّ الأخبار الدالّة على الطهارة بالغسل به خصوصا أو عموما من البول
وقع بلفظ الأمر الدالّ على تعيّن الغسل المنتفي هنا قطعا ، وأمّا في غير البول وإن
كان ما يمكن إثبات كفاية الغسل به مطلقا ، ولكن الاستدلال به يحتاج إلى ضميمة عدم
الفصل ، وتحققه هنا غير معلوم.
هـ
: الحكم يعم الثياب وغيرها ، لإطلاق كثير
من الأدلّة.
المسألة
السادسة : لو علم موضع النجاسة في ثوب أو غيره
فتطهّره بغسله خاصة.
وإن اشتبه فتتوقف
طهارة جميع ما وقع فيه الاشتباه على غسله ، فلا يطهر الجميع بغسل موضع منه أو فرد
، لاستصحاب النجاسة ، وتدل عليه المستفيضة من الأخبار [٤].
ولا فرق في ذلك
بين الثوب وغيره ، الواحد والمتعدد ، والمحصور وغيره.
وأمّا كل جزء أو
فرد منه فيحكم بطهارته مع غسله بخصوصه قطعا ، وبدونه أيضا ، لأصالة الطهارة.