أما الثانيان ،
فلعلّ نظر أولهما إلى التعليل المذكور في رواية السكوني [١] ، فإنّه يمكن أن
يستفاد منه أنّ أخفّية بول الغلام لأجل نظافة أصله الذي هو لبن امّه ، فيثبت ذلك
ما لم يعلم حصول بوله من غير اللبن ، وذلك إنّما يكون ما لم يساو غير اللبن له.
ونظر ثانيهما إلى أنّ المراد بالأكل والطعام ترك اللبن والفطام عنه ، وهو في الشرع
مقدّر بالحولين.
والأوجه هو الأول
، لما مرّ. وضعف ما للثاني بأنّ مقتضاه انتفاء الحكم إذا انتفى العلم بحصوله من
اللبن ، وهو ينتفي بالاغتذاء بغيره ولو كان أقل. وما للثالث بمنع كون المراد من
الأكل ما ذكر.
ثمَّ لا شكّ في
أنّ المعتبر في الأكل ما يكون مستندا إلى شهوته وإرادته ، كما صرح به في المنتهى [٢] ، لأنّه المفهوم
من نسبة الأكل والطعام إليه ، ولولاه ، لتعلّق الغسل [٣] بساعة الولادة ،
لاستصحاب التحنيك بالتمر ، فلا عبرة بما يعلق دواء من غير ميل إليه.
ولا يلزم أن يكون
إطعامه إياه لأجل كونه غذاء له ، فلو اطعم بشيء دواء وأكله الصبي بالشهوة
والإرادة ، يجب الغسل ، لصدق الأكل ولو كان نادرا ، كما هو ظاهر المنتهى [٤].
وصرّح في المعتبر
بعدم اعتبار النادر ولو بالشهوة [٥]. والأظهر الأول.
ب
: لو أرضع الغلام بلبن الجارية أو بالعكس
، فمقتضى تعليل رواية
السكوني : تعلّق حكم من له اللبن بالمرتضع ، سيما إذا غلب إرضاعه من لبنه عليه من
لبن نفسه.