responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 278

لمخالفته الشهرة العظيمة عن الحجية خارجة. والثانية في نفسها ضعيفة ، والشهرة الجابرة لها في المورد مفقودة.

وأما الثاني : فلأنّ المساواة الكلّية من التسوية المطلقة غير ثابتة ، وإرادة التسوية في الحكم الأخير الذي هو وجوب الغسل مع الأكل ممكنة ، يعني إذا أكل.

وبهذا وسابقة مع الأصل المذكور يتمّ الحكم بالاختصاص لو نوقش في دلالة الروايات الأخيرة على وجوب الغسل في بول الأنثى.

ونسب إلى الظاهر الصدوقين [١] : التسوية ، ولكنّها عبّرا في الرسالة [٢] والهداية [٣] والفقيه [٤] بمثل ما عبّر به في الرضوي [٥] ، فما ذكرنا من الاحتمال في يجري في كلامهما أيضا بل هو في كلام الصدوق ظاهر ، لأنه قال ـ بعد حكمه بالصب في بول الغلام قبل الأكل ، والغسل بعد الأكل ـ : والغلام والجارية في هذا سواء.

فروع :

أ : صرح الفاضلان بتعليق الحكم على الأكل والطعام وعدمهما [٦].

ومنهم [٧] من علّقه على الاغتذاء بغير اللبن ، مساويا له أو زائدا عليه وعدمه ، والحلي [٨] على تجاوز الحولين وعدمه.

ونظر الأولين إلى ظاهر الروايات.


[١] مفتاح الكرامة ١ : ١٧٧.

[٢] نقله في المعتبر ١ : ٤٣٧.

[٣] الهداية : ١٥.

[٤] الفقيه ١ : ٤٠.

[٥] تقدم ص ٢٧٦.

[٦] المحقق في المعتبر ١ : ٤٣٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ١٧٦.

[٧] لم نعثر عليه ، نعم كثير منهم علّقوا عليه وعلى الحولين كما في جامع المقاصد ١ : ١٧٣ ، والروض : ١٦٧.

[٨] السرائر ١ : ١٨٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست