لمخالفته الشهرة
العظيمة عن الحجية خارجة. والثانية في نفسها ضعيفة ، والشهرة الجابرة لها في
المورد مفقودة.
وأما الثاني :
فلأنّ المساواة الكلّية من التسوية المطلقة غير ثابتة ، وإرادة التسوية في الحكم
الأخير الذي هو وجوب الغسل مع الأكل ممكنة ، يعني إذا أكل.
وبهذا وسابقة مع
الأصل المذكور يتمّ الحكم بالاختصاص لو نوقش في دلالة الروايات الأخيرة على وجوب
الغسل في بول الأنثى.
ونسب إلى الظاهر
الصدوقين [١] : التسوية ، ولكنّها عبّرا في الرسالة [٢] والهداية [٣] والفقيه [٤] بمثل ما عبّر به
في الرضوي [٥] ، فما ذكرنا من الاحتمال في يجري في كلامهما أيضا بل هو في
كلام الصدوق ظاهر ، لأنه قال ـ بعد حكمه بالصب في بول الغلام قبل الأكل ، والغسل
بعد الأكل ـ : والغلام والجارية في هذا سواء.
فروع :
أ
: صرح الفاضلان بتعليق الحكم على الأكل
والطعام وعدمهما [٦].
ومنهم [٧] من علّقه على
الاغتذاء بغير اللبن ، مساويا له أو زائدا عليه وعدمه ، والحلي [٨] على تجاوز
الحولين وعدمه.