responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 232

الباب الثاني : في اللوازم الشرعية للنجاسات وأحكامها‌

وهي أمور نذكرها في مسائل :

المسألة الأولى : يحرم أكلها ، وشربها ، وبيعها ، وشراؤها في الجملة ، على التفصيل الآتي في محله.

ويبطل الصلاة والطواف معها وإن كانا مندوبين ، كما نذكر في محله مع تفصيله.

المسألة الثانية : تجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجبين ، إلاّ ما عفى عنه‌ على التفصيل الآتي في مواضعه.

وعن المأكول والمشروب وأوانيهما مع ملاقاتهما له برطوبة.

وعن مسجد الجبهة على الأشهر.

وعن مكان المصلّي بأسره عند السيد [١] ، والمساجد السبعة عند الحلبي [٢] ، كما يأتي.

وعن المساجد بالإجماع المحقّق والمحكي في كلام جمع من الأصحاب [٣] ، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى مرسلة الفقيه : عن بيت كان حشا [٤] زمانا ، هل يصلح أن يجعل مسجدا؟ فقال : « إذا نظف وأصلح ، فلا بأس » [٥] دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم التنظيف.


[١] كما نسبه إليه في الذكرى : ١٥٠.

[٢] الكافي في الفقه : ١٤٠.

[٣] يمكن استفادته من الخلاف ١ : ٥١٨ ، والسرائر ١ : ١٦٣ والذكرى : ١٥٧.

[٤] الحشّ ـ بالفتح ـ : الكنيف وموضع قضاء الحاجة. راجع النهاية لابن الأثير : ١ : ٣٩٠.

[٥] الفقيه ١ : ١٥٣ ـ ٧١٢ ، الوسائل ٥ : ٢١٠ أبواب أحكام المساجد ب ١١ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست