ورواية محمد
الحلبي المروية في آخر السرائر : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما
مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، قال : « أليس تمشي بعد ذلك في أرض
يابسة؟ » قلت : بلى ، قال : « فلا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا » [١]. دلّت بالتنبيه
على انتفاء البأس ـ الذي هو حقيقة في العذاب ـ مع المشي في الأرض اليابسة ، فبدونه
يكون فيه الموجب للحرمة.
وقد يستدلّ أيضا :
بقوله سبحانه ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا
يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ )[٢] دلّ على كون النجاسة علّة لنهيهم عن قرب المسجد الحرام ،
فيتحقق في كل نجس.
وخصوصية المحل
منفية بالتبادر ، كما صرحوا به في حجية كل منصوص العلة.
مع أنه لا قائل
بالفصل بين نجاسة المشرك وغيره ، كما أنه لا قائل به بين المسجد الحرام وغيره ،
فلا يضرّ الاختصاص به.
وكذا لا يضرّ عدم
ثبوت الحقيقة الشرعية في زمن الخطاب للنجاسة في المصطلح ، لشمول اللغوي له أيضا ،
بل هو أشدّ أفراده ، فالعلة هي الأعم وهو صادق على ذلك أيضا ، وهو للمطلوب أثبت.