responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 227

الفصل التاسع :

ها هنا أمور ليست نجسة ، ولكن وردت الأخبار بالنضح منها ، وجملة منها قد وقع الخلاف فيها في كونه على الوجوب أو الاستحباب.

فمنها : الثوب الملاقي للكلب أو الخنزير الحيّين أو الميّتين جافا‌ ، سواء كان كلب صيد أو غيره. فالمشهور على ما في الحدائق [١] واللوامع ، بل ظاهر المعتبر : إجماع علمائنا على استحباب الرش فيه [٢].

وذهب الشيخان في النهاية والمقنعة [٣] ، والصدوق في الفقيه [٤] ـ إلا أنه خصه بغير كلب الصيد ـ وابن حمزة والديلمي [٥] إلى الوجوب ، واختاره والدي العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ في اللوامع صريحا وفي المعتمد ظاهرا ، وقواه في الحدائق [٦].

وهو الحق ، بمعنى وجوبه تعبدا وإن لم ينجس الملاقي ، للنصوص المستفيضة :

كصحيحة الفضل : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافا فاصبب عليه الماء » [٧].

ومرسلة حريز : « إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه » [٨] وقريبة منها‌


[١] الحدائق ٥ : ٣٩١.

[٢] المعتبر ١ : ٤٣٩.

[٣] النهاية : ٥٢ ، المقنعة : ٧٠.

[٤] الفقيه ١ : ٤٣.

[٥] الوسيلة : ٧٨ ، المراسم : ٥٦.

[٦] الحدائق ٥ : ٣٩١.

[٧] التهذيب ١ : ٢٦١ ـ ٧٥٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٤ أبواب النجاسات ب ١٢ ح ١.

[٨] الكافي ٣ : ٦٠ الطهارة ب ٣٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ ـ ٧٥٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤١ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست