ها هنا أمور ليست
نجسة ، ولكن وردت الأخبار بالنضح منها ، وجملة منها قد وقع الخلاف فيها في كونه
على الوجوب أو الاستحباب.
فمنها
: الثوب الملاقي للكلب أو الخنزير
الحيّين أو الميّتين جافا ، سواء كان كلب صيد أو غيره. فالمشهور على ما في
الحدائق [١]
واللوامع ، بل ظاهر المعتبر : إجماع علمائنا على استحباب الرش فيه [٢].
وذهب الشيخان في
النهاية والمقنعة [٣] ، والصدوق في الفقيه [٤] ـ إلا أنه خصه بغير كلب الصيد ـ وابن حمزة والديلمي [٥] إلى الوجوب ،
واختاره والدي العلاّمة ـ رحمهالله ـ في اللوامع صريحا وفي المعتمد ظاهرا ، وقواه في الحدائق [٦].
وهو الحق ، بمعنى
وجوبه تعبدا وإن لم ينجس الملاقي ، للنصوص المستفيضة :
كصحيحة الفضل : «
إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافا فاصبب عليه الماء » [٧].
ومرسلة حريز : «
إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه » [٨] وقريبة منها