ومنها
: المسوخ فالمشهور المنصور طهارته ،
للأصل ، وعموم صحيحة البقباق المتقدمة [١]
، وخصوص النصوص الواردة في بعضها كالعقرب والفأرة والوزغة [٢]والعاج [٣] ونحوها [٤].
مضافا إلى الضرورة
في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه ، مما يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة
المستمرة بين المسلمين في الأعصار والأمصار ، مع استلزامه العسر والحرج المنفيين.
خلافا للمحكي عن
الإسكافي [٥] ، والخلاف ، والمبسوط ، والمراسم ، والوسيلة [٦] ، والإصباح ،
استنادا إلى حرمة بيعها ، وليست إلاّ لنجاستها. وهما ممنوعان.
وإلى الإجماع
المنقول في المبسوط [٧] ، وليس بحجة ، مع أن إرادته الخباثة من النجاسة ممكنة ،
والقرائن في كلامه عليها قائمة.