responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 226

ومنها : المسوخ فالمشهور المنصور طهارته ، للأصل ، وعموم صحيحة البقباق المتقدمة [١] ، وخصوص النصوص الواردة في بعضها كالعقرب والفأرة والوزغة [٢]والعاج [٣] ونحوها [٤].

مضافا إلى الضرورة في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه ، مما يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار والأمصار ، مع استلزامه العسر والحرج المنفيين.

خلافا للمحكي عن الإسكافي [٥] ، والخلاف ، والمبسوط ، والمراسم ، والوسيلة [٦] ، والإصباح ، استنادا إلى حرمة بيعها ، وليست إلاّ لنجاستها. وهما ممنوعان.

وإلى الإجماع المنقول في المبسوط [٧] ، وليس بحجة ، مع أن إرادته الخباثة من النجاسة ممكنة ، والقرائن في كلامه عليها قائمة.


[١] ص ٢١١.

[٢] المتقدمة ص ٢١٢ ـ ٢١١.

[٣] العاج : عظم أنياب الفيل.

[٤] راجع الوسائل ٢ : ١٢٢ أبواب آداب الحمام ب ٧٢.

[٥] نقل عنه في المعالم : ١٤٩.

[٦] الخلاف ٢ : ٥٣٨ ، المبسوط ٢ : ١٦٦ ، المراسم : ٥٥ ، الوسيلة : ٧٨.

[٧] المبسوط ٢ : ١٦٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست