الفصل الثامن : في نبذ مما اختلفوا في نجاسته
وهي أمور :
منها : المذي ، وقد مر.
ومنها : الأرنب ، والثعلب ، والفأرة ، والوزغة.
والحقّ المشهور : طهارة الجميع ، للأصل.
وصحيحة البقباق : عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقرة ، والإبل ، والحمار ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلاّ سألته عنه ، فقال : « لا بأس » حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس » [١].
مضافا في الثاني إلى المستفيضة الدالة على قبوله التذكية ، وطهر جلده بها [٢].
وفي الثالث إلى صحيحتي الأعرج [٣] وإسحاق بن عمار [٤] ، ورواية الغنوي [٥] وغيرها.
وفي الرابع إلى صحيحة علي : عن العظاية ، والحية ، والوزغ يقع في الماء فلا يموت يتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا بأس » وعن فأرة وقعت في حب دهن
[١] التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ـ ٤٠ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الآسار ب ١ ح ٤.
[٢] الوسائل ٤ : ٣٥٥ أبواب لباس المصلي ب ٧.
[٣] الكافي ٦ : ٢٦١ الأطعمة ب ١٤ ح ٤ ، التهذيب ٩ : ٨٦ ـ ٣٦٢.
[٤] الفقيه ١ : ١٤ ـ ٢٨ ، التهذيب ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦ ـ ٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٣٩ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٢.
[٥] التهذيب ١ : ٢٣٨ ـ ٦٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤١ ـ ١١٣ ، الوسائل ١ : ١٨٨ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٥.