responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 211

الفصل الثامن : في نبذ مما اختلفوا في نجاسته‌

وهي أمور :

منها : المذي‌ ، وقد مر.

ومنها : الأرنب ، والثعلب ، والفأرة ، والوزغة‌.

والحقّ المشهور : طهارة الجميع ، للأصل.

وصحيحة البقباق : عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقرة ، والإبل ، والحمار ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلاّ سألته عنه ، فقال : « لا بأس » حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس » [١].

مضافا في الثاني إلى المستفيضة الدالة على قبوله التذكية ، وطهر جلده بها [٢].

وفي الثالث إلى صحيحتي الأعرج [٣] وإسحاق بن عمار [٤] ، ورواية الغنوي [٥] وغيرها.

وفي الرابع إلى صحيحة علي : عن العظاية ، والحية ، والوزغ يقع في الماء فلا يموت يتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا بأس » وعن فأرة وقعت في حب دهن‌


[١] التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ـ ٤٠ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الآسار ب ١ ح ٤.

[٢] الوسائل ٤ : ٣٥٥ أبواب لباس المصلي ب ٧.

[٣] الكافي ٦ : ٢٦١ الأطعمة ب ١٤ ح ٤ ، التهذيب ٩ : ٨٦ ـ ٣٦٢.

[٤] الفقيه ١ : ١٤ ـ ٢٨ ، التهذيب ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦ ـ ٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٣٩ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٢.

[٥] التهذيب ١ : ٢٣٨ ـ ٦٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤١ ـ ١١٣ ، الوسائل ١ : ١٨٨ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست