فأخرجت منه قبل أن
تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال : « نعم ويدهن منه » [١].
خلافا للمحكي عن
الشيخ في موضع من المبسوط [٢] ، وموضع من النهاية [٣] في الجميع ، وعن الحلبيين [٤] مدّعيا أحدهما
الإجماع في الأولين ، وعن الصدوق [٥] ، والمفيد ، والديلمي [٦] في الأخيرين ، وعن والد الصدوق [٧] في الأخير ، وعن
القاضي [٨] في غيره.
كل ذلك لبعض
الأخبار [٩] القاصر عن إفادة النجاسة ، إما لكون الحكم فيه بلفظ
الإخبار الغير المثبت للزائد عن الرجحان ، أو لعدم ثبوت الملازمة بين ما حكم به
وبين النجاسة.
نعم ، في صحيح علي
: عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثوب أيصلى فيه؟ قال : « اغسل ما
رأيت من أثرها » [١٠].
وحملها على
الاستحباب بقرينة المذكورات متعين.
ومنها
: العصير العنبي كما في كلام جماعة [١١] ، أو بدون القيد كما في كلام
[١] التهذيب ١ : ٤١٩
ـ ١٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤ ـ ٦١ ، الوسائل ١ : ٢٣٨ أبواب الأسآر ب ٩ ح ١.