responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 212

فأخرجت منه قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال : « نعم ويدهن منه » [١].

خلافا للمحكي عن الشيخ في موضع من المبسوط [٢] ، وموضع من النهاية [٣] في الجميع ، وعن الحلبيين [٤] مدّعيا أحدهما الإجماع في الأولين ، وعن الصدوق [٥] ، والمفيد ، والديلمي [٦] في الأخيرين ، وعن والد الصدوق [٧] في الأخير ، وعن القاضي [٨] في غيره.

كل ذلك لبعض الأخبار [٩] القاصر عن إفادة النجاسة ، إما لكون الحكم فيه بلفظ الإخبار الغير المثبت للزائد عن الرجحان ، أو لعدم ثبوت الملازمة بين ما حكم به وبين النجاسة.

نعم ، في صحيح علي : عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثوب أيصلى فيه؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها » [١٠].

وحملها على الاستحباب بقرينة المذكورات متعين.

ومنها : العصير العنبي‌ كما في كلام جماعة [١١] ، أو بدون القيد كما في كلام‌


[١] التهذيب ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤ ـ ٦١ ، الوسائل ١ : ٢٣٨ أبواب الأسآر ب ٩ ح ١.

[٢] المبسوط ١ : ٣٧.

[٣] النهاية : ٥٢.

[٤] الكافي في الفقه : ١٣١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١.

[٥] الفقيه ١ : ٨ ، المقنع : ٥.

[٦] المقنعة : ٧٠ ، المراسم ٥٦.

[٧] نقله عنه في المختلف : ٥٧.

[٨] يستفاد من المهذب ١ : ٥١ ، ٥٣ خلافه وهو القول بنجاسة الثعلب والأرنب والوزغ وطهارة الفأرة.

[٩] راجع الوسائل ١ : ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ وج ٣ : الباب ٣٤ ـ ٣٦ من أبواب النجاسات.

[١٠] التهذيب ١ : ٢٦١ ـ ٧٦١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب النجاسات ب ٣٣ ح ٢.

[١١] كما في الروض : ١٦٤ ، والرياض ١ : ٨٦ ، والحدائق ٥ : ١٢١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست