في ذلك خلافا بين
الأصحاب [١] ، والظاهر أنّ مراده من قال بنجاسة الخمر. إلاّ أنّه قال
في الناصريات ، في الشراب المسكر : إنّ كل من قال بأنّه محرّم الشرب ذهب إلى أنّه
نجس كالخمر ، إلى أن قال : لا خلاف في أنّ نجاسته تابعة لتحريم شربه [٢].
وتدلّ عليه ـ بعد
الإجماع المركّب ـ الأخبار ، كصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة ، ومرسلة يونس الواردة
في النبيذ المسكر [٣].
والنبيذ : كل ما
يعمل من الأشربة ، كما صرّح به الجوهري ، والطريحي [٤].
ولو قيل باختصاصه
بنوع خاصّ منه ـ كما استعمل في بعض الأخبار ـ يتمّ المطلوب بعدم الفصل.
مع أنّ الآية تعمّ
الجميع ، بضميمة ما ورد في تفسيره ـ المنجبر بالعمل بل بإجماع المفسرين ـ كالمروي
في تفسير القمي في بيان قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ ) .. إلى آخره : «
أما الخمر ، فكل مسكر من الشراب إذا خمّر فهو خمر » [٥].
ويدلّ عليه أيضا
تصريح الأخبار : « بأنّ كل مسكر خمر » [٦] بالتقريب المتقدّم في الميتة [٧] ، لا كونه خمرا
لوجود علّة التسمية ، أو للاستعمال فيه مطلقا ، أو بدون القرينة ، لضعف الجميع.
وأمّا نفي البأس
في بعض الأخبار عن إصابة المسكر والنبيذ الثوب ، فغير ،