responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 193

أيصلي فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه ، فإنّ الله إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ، فكتب عليه‌السلام : « لا تصلّ فيه فإنّه رجس » [١].

هذا ، مع أنه لو قطع النظر عن ذلك ، وانحصر الأمر بالمرجّحات العامّة ، لكان الترجيح مع أخبار النجاسة أيضا ، لموافقة الكتاب ، التي هي أقوى المرجّحات المنصوصة ، والمخالفة لمذهب أكثر العامة ـ كما هي عن الاستبصار محكيّة [٢] وإن كان الظاهر من كلام جماعة [٣] خلافه ـ ولما هو أميل إليه حكام أهل الجوز ، وذوو الشوكة منهم ، من طهارة الخمر ، حيث إنّ ولوعهم بشربها ، وتلوّثهم غالبا ( بها ) [٤] مع نجاستها يورث مهانة لهم في أنظار العوام ، والحكم ببطلان صلاتهم ، وصلاة من كان يقتدي بهم ، والإزراء والاستخفاف بهم ، فالحكم بالنجاسة مخالف للتقية ، بخلاف الحرمة حيث كانت ضروريّة من الدين ، منسوبا مخالفه إلى الإلحاد ، فلم تكن بهذه المثابة.

واعتضادها بالشهرة القويّة التي كادت أن تبلغ حدّ الإجماع ، مع أنّ من المرجّحات المنصوصة التي عمل بها جماعة من الأصحاب : الأخذ بالأخير ، ولا ريب أنّ صحيحة ابن مهزيار ، وخبر خيران ، قد تضمّنا ذلك. فالمسألة بحمد الله واضحة غاية الوضوح.

وفي حكم الخمر سائر المسكرات المائعة بالأصالة ، على المعروف من الأصحاب ، وفي الخلاف والمعتبر : الإجماع على نجاسته [٥] ، وفي المعالم : لا نعرف‌


[١] الكافي ٣ : ٤٠٥ الصلاة ب ٦٦ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٥٨ ـ ١٤٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ ـ ٦٦٢ ( بتفاوت يسير ) ، الوسائل ٣ : ٤٦٩ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٤.

[٢] الاستبصار ١ : ١٩٠ ، قال فيه لأنها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة قال في بداية المجتهد ١ : ٧٦.

وأكثرهم على نجاسة الخمر وفي ذلك خلاف عن بعض المحدّثين.

[٣] منهم صاحبا الحدائق ٥ : ١٠٦ ، والمشارق : ٣٣٣.

[٤] لا توجد في « ق ».

[٥] الخلاف ٢ : ٤٨٤ ، المعتبر ١ : ٤٢٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست