responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 107

في شرح القواعد جعله مغايرا له [١].

وبعدم جواز الاستعمال في التطهّر كذلك ، كالصدوقين [٢].

وبالأوّل مقيّدا بما لم يعلم خلوّها عن النجاسة ، كالفاضل في الإرشاد [٣].

وبالثاني كذلك ، كالقواعد ، والتحرير ، والتذكرة ، والبيان [٤] ، وبالثالث كذلك ، كالمعتبر [٥].

وصرّح في المنتهى [٦] بالطهارة ، وظاهر استدلاله يعطي جواز التطهير منها [٧] أيضا.

وجعلها في شرح القواعد كما كان قبل الاستعمال [٨] ، ومفاده الطهارة والطهورية ، ومال إليه في المعالم ، والمدارك [٩] ، ونسبه المجلسي في شرحه الفارسي على الفقيه ، إلى أكثر المتأخّرين [١٠] ( مع الكراهة ) [١١]. وفي روض الجنان أنّه الظاهر [١٢] ، إن لم يثبت الإجماع على خلافه.

وكيف كان ، فالكلام إمّا في الطهورية ، أو الطهارة.

والحق في الأول : النفي ، لاستفاضة النصوص ، كرواية حمزة بن أحمد‌


[١] جامع المقاصد ١ : ١٣٢.

[٢] الصدوق في الفقيه ١ : ١٠ ، ووالده في الرسالة على ما حكاه في الحدائق ١ : ٤٩٧.

[٣] مجمع الفائدة ١ : ٢٨٩.

[٤] القواعد ١ : ٥ ، التحرير ١ : ٦ ، التذكرة ١ : ٥ ، البيان : ١٠٣.

[٥] المعتبر ١ : ٩٢.

[٦] المنتهى ١ : ٢٥.

[٧] في « ق » : بها.

[٨] جامع المقاصد ١ : ١٣٢.

[٩] المعالم : ١٤٧ ، ولم نعثر عليه في المدارك.

[١٠] اللوامع القدسية ١ : ٥٧.

[١١] لا توجد في « ه‌ ».

[١٢] الروض : ١٦١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست