وبعدم جواز
الاستعمال في التطهّر كذلك ، كالصدوقين [٢].
وبالأوّل مقيّدا
بما لم يعلم خلوّها عن النجاسة ، كالفاضل في الإرشاد [٣].
وبالثاني كذلك ،
كالقواعد ، والتحرير ، والتذكرة ، والبيان [٤] ، وبالثالث كذلك ، كالمعتبر [٥].
وصرّح في المنتهى [٦] بالطهارة ، وظاهر
استدلاله يعطي جواز التطهير منها [٧] أيضا.
وجعلها في شرح
القواعد كما كان قبل الاستعمال [٨] ، ومفاده الطهارة والطهورية ، ومال إليه في المعالم ،
والمدارك [٩] ، ونسبه المجلسي في شرحه الفارسي على الفقيه ، إلى أكثر
المتأخّرين [١٠] ( مع الكراهة ) [١١]. وفي روض الجنان أنّه الظاهر [١٢] ، إن لم يثبت
الإجماع على خلافه.
وكيف كان ،
فالكلام إمّا في الطهورية ، أو الطهارة.
والحق في الأول :
النفي ، لاستفاضة النصوص ، كرواية حمزة بن أحمد