المصرّح به في
كلام جماعة الأوّل [٢] ، وربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه [٣] ، بل ادعى جماعة
، منهم : الوالد العلاّمة ـ رحمهالله ـ الإجماع عليه ، ويؤيّد الإجماع عمل الناس في الأعصار
والأمصار من غير إنكار.
وتدلّ عليه صحيحة
الجمّال : عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة ، تردها السباع ، وتلغ فيها
الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ، أيتوضأ منها؟ قال : « وكم قدر
الماء؟ » قلت : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، وأقل ، قال : « توضأ » [٤].
وذكر ولوغ الكلب (
فيها ) [٥] قرينة على الكريّة ، بل هي المتبادرة من الاستفصال. ويمكن
تنزيل صحيحة ابن بزيع المتقدمة [٦] عليه أيضا.
هذا ، مع أنّ
الظاهر استهلاك المستعمل في الكرّ غالبا.
المسألة
الخامسة : المشهور بين الأصحاب : عدم جواز رفع
الحدث من غسالة الحمام ، وهم بين مصرّح بالنجاسة
مطلقا ، كما عن بعضهم. وبعدم جواز استعمالها كذلك ، كالشيخ في النهاية ، والحلّي [٧] ، مدّعيا عليه
الإجماع.
وظاهر المنتهى ،
كصريح بعض آخر : اتّحاد هذا القول مع الأوّل [٨]. ولكن
[٢] كما في المنتهى
١ : ٢٣ ، الروض : ١٥٨ ، غنائم الأيام : ٢٨.
[٣] كما في المدارك
١ : ١٢٦ ، الروض : ١٥٨ ، مشارق الشموس : ٢٥٠.
[٤] الكافي ٣ : ٤
الطهارة ب ٣ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٤١٧ ـ ١٣١٧ ، الاستبصار ١ : ٢٢ ـ ٥٤ ، الوسائل ١ :
٢١٤ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٢. ولا توجد في غير الكافي لفظة « وأقل ».