responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 85

من النقدين أو غيرهما [١]. وإن كان الإخراج من العين أفضل [٢].

______________________________________________________

« إلا أن يخرج من كل شي‌ء ما فيه » ظاهر في السؤال عن مطلق الأعيان الزكوية. وإرجاع الشي‌ء إلى ما ذكر في صدر السؤال خلاف مقتضى عمومه. فتأمل. وبما دل على جواز احتساب الدين الذي له على الفقير مما عليه من الزكاة ، الشامل إطلاقه لجميع صور المسألة.

[١] كما نسب إلى الأصحاب ، بل عن الخلاف والغنية : الإجماع عليه. ويشهد له خبر قرب الاسناد المتقدم. وعن المدارك : الاستشكال فيه. بل عن الكافي : « التبديل إنما يجوز بالدراهم والدنانير دون غيرهما .. ». لكنه ضعيف ، لما عرفت. ولا سيما مع اعتضاده بما دل على احتساب الدين منها [١]. وخبر سعيد بن عمر عن أبي عبد الله (ع) : « قلت : أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال (ع) : لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تعالى » متروك الظاهر في زكاة الدراهم ، فضلا عن غيرها [٢].

ثمَّ إن الكلام في دفع القيمة في الأنعام وفي دفعها من غير النقدين إنما هو في جواز تقويم المالك للزكاة على نفسه ودفع قيمتها ، سواء كان المدفوع إليه الفقير ، أم الولي العام ، أعني : الإمام ، أو نائبه ، لا في جواز المعاوضة عليها مع الولي وعدمه ، فان ذلك مما لا إشكال فيه. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر : من الفرق بين الدفع إلى الامام أو نائبه ، والدفع إلى الفقير ، بضعف المنع في الأول ، وقوته في الثاني. فلاحظ.

[٢] كأنه للاحتياط والخروج عن شبهة الخلاف. أو لرواية سعيد ابن عمر ، بعد حملها على الاستحباب ، وعلى كون موردها زكاة الدراهم.


[١] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب مستحقي الزكاة.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست