responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 76

( مسألة ٤ ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً ولو متباعداً ـ يلاحظ المجموع [١] ، فاذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.

( مسألة ٥ ) : أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني [٢].

______________________________________________________

والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال (ع) : نعم » [١]. ولعل ذلك هو المراد مما في صحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله (ع) : « ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق » [٢] ، وخبر محمد بن خالد : « مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرق ، ولا يفرق بين المجتمع » [٣] ، يعني : في الملك. ويحتمل فيه ما يذكر في آداب المصدق.

[١] بلا خلاف ولا إشكال ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويقتضيه إطلاق الأدلة.

[٢] كما هو المشهور ، بل عن الخلاف والغنية : الإجماع عليه. وفي الشرائع : حكاية القول بكفاية ما يسمى شاة. وعن جماعة : عدم معرفة القائل به وإن حكي عن جماعة ، كأبي العباس في الموجز ، والصيمري في شرحه ، والبحراني في حدائقه ، ناسباً له إلى جماعة من أفاضل متأخري المتأخرين. ومال إليه الأردبيلي ، والمدارك ، والخراساني ، على ما حكي عنهم. لإطلاق الأدلة.

ومناقشة الجواهر فيه : بعدم ورود الأدلة في مقام البيان من هذه الجهة ، فلا إطلاق لها يعول عليه ، غير ظاهرة. وانصرافه عن السخل‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الذهب حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست