والذهب والفضة وجميع
الأموال؟ قال (ع) : نعم » [١].
ولعل ذلك هو المراد مما في صحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله (ع)
: « ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين
متفرق » [٢] ، وخبر محمد بن خالد : «
مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرق ، ولا يفرق بين
المجتمع » [٣] ، يعني : في
الملك. ويحتمل فيه ما يذكر في آداب المصدق.
[١] بلا خلاف ولا
إشكال ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
[٢] كما هو
المشهور ، بل عن الخلاف والغنية : الإجماع عليه. وفي الشرائع : حكاية القول بكفاية
ما يسمى شاة. وعن جماعة : عدم معرفة القائل به وإن حكي عن جماعة ، كأبي العباس في
الموجز ، والصيمري في شرحه ، والبحراني في حدائقه ، ناسباً له إلى جماعة من أفاضل
متأخري المتأخرين. ومال إليه الأردبيلي ، والمدارك ، والخراساني ، على ما حكي
عنهم. لإطلاق الأدلة.
ومناقشة الجواهر
فيه : بعدم ورود الأدلة في مقام البيان من هذه الجهة ، فلا إطلاق لها يعول عليه ،
غير ظاهرة. وانصرافه عن السخل