ومنها : الأرض
الموات ، سواء أملكت ثمَّ باد أهلها ، أم لم يجر عليها ملك مالك ، كالمفاوز. بلا
خلاف ظاهر ، بل عن جماعة كثيرة. دعوى الإجماع عليه. والنصوص الدالة عليه كثيرة
جداً ، على اختلاف بينها في ذلك ، فقد أطلق في بعضها : كون الأرض الخربة أو الميتة
من الأنفال وقيد في آخر : ببواد الأهل أو جلائهم. والظاهر من التقييد المذكور ـ كما
اعترف به غير واحد ـ : إرادة الاحتراز عن الميتة التي لها مالك معروف ، فإنها ليست
من الأنفال بل هي لمالكها. والظاهر أنه مما لا إشكال فيه ، وعن العلامة في التذكرة
: الإجماع عليه.
نعم لو كان قد
ملكها بالإحياء ، ففي خروجها عن ملكه بالموت وجواز إحياء غيره لها وملكه لها بذلك
قولان ، حكي أولهما عن جماعة ، منهم العلامة في التذكرة ، والشهيد الثاني في
الروضة والمسالك ، بل عن جامع المقاصد : أنه المشهور. لصحيح أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (ع)
: « وجدنا في كتاب علي (ع) إِنَّ
الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ. أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتقون ، والأرض كلها
لنا. فمن أحيا أرضاً ميتاً من المسلمين فليعمرها ، وليؤد خراجها إلى الامام (ع) من
أهل بيتي (ع) ، وله ما أكل منها ، فان تركها ، أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين
من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الامام من
أهل بيتي ، وله ما أكل حتى يظهر القائم (ع) من أهل بيتي .. » [١] ، وصحيح
معاوية ابن وهب : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : أيما
رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة ، فإن
كانت أرضاً لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخرجها ثمَّ جاء بعد يطلبها ، فإن الأرض
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب إحياء الموات حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 598