فإن للإمام (ع)
ولايتين ، إحداهما قائمة بذاته المقدسة بما أنه مالك وذو مال ـ كسائر الملاك وذوي
المال ـ المستفادة من مثل قوله
(ص) : « الناس مسلطون على أموالهم » [١] ، والأخرى : قائمة به بما أنه الامام وأولى بالمؤمنين من
أنفسهم ، وموضوع الثانية غيره. وأدلة ولاية الحاكم إنما هي في مقام جعل الولاية
الثانية له ، والامام خارج عن موردها ، فإنه الولي لا المولى عليه ، وليس ما يدل
على جعل الولاية الأولى له ، بل المقطوع به عدمه.
ومن ذلك يظهر
الاشكال فيما عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم ـ بل نسب إلى أكثر العلماء تارة ،
وأكثر المتأخرين أخرى ـ من وجوب تولي الحاكم لحصته (ع) ، بل عن الشهيد الثاني :
إجماع القائلين بوجوب الصرف للأصناف على الضمان لو تولاه غير الحاكم .. اللهم إلا
أن يكون إجماعاً. لكنه كما ترى. أو كان لمراجعته دخل في إحراز رضاه (ع) ، فلا يجوز
التصرف بدونه. ولا سيما إذا كان الحاكم بمرتبة عالية من العقل والعدالة والأمانة ،
والاهتمام بالمصالح الدينية ، والقدرة على تمييز الأهم والمهم منها فإنه حينئذ
يكون أبصر بمواقعة وأعرف بمواضعه ، فيتعين الرجوع إليه في تعيين المصرف. إلا أن
مثل ذلك لا يقتضي صلاحيته للتصرف فيه تصرف الولي فيما له الولاية عليه ، مثل إيقاع
المصالحة عليه بمقدار معين إذا كان في نفسه مردداً بين الأقل والأكثر ، ومثل
تبديله بعين أخرى ـ وإن ادعى في المستند القطع بالجواز ـ ولا غير ذلك من أنواع
التصرف الذي يتولاه الولي.
نعم يشكل البناء
على عدم ولاية الفقيه على المال المذكور : بأنه لا دليل على تعيين الحصة ، سواه أكانت
في العين أم في الذمة بتعيين المالك فاذا لم يكن للحاكم ولاية التعيين لا تحصل
براءة المالك منها. اللهم إلا أن
[١] راجع البحار باب
: ٣٣ حديث : ٧ ج ٢ صفحة ٢٧٢ الطبعة الحديثة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 583