نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 557
ولو أتلفه بعد
استقراره ضمنه [١]. ولو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى
مقدار الخمس ، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض [٢] ، وإلا رجع بالعين
«
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا يعذر الله
تعالى عبداً اشترى من الخمس شيئاً ، أن يقول : يا رب اشتريته بمالي ، حتى يأذن له
أهل الخمس » [١]ونحوهما غيرهما.
وفيه ـ مضافاً إلى
ما عرفت من الإشكال في النصوص المتقدمة ـ : أن ظاهرها صورة عدم الضمان ، لجهل
السائل فيها بوجوب الخمس. نعم لا يبعد خروج صورة نية عدم إعطاء الخمس عنها ، فتحمل
عليها النصوص الثانية. ولعل الأقرب في الجمع : حمل النصوص الأول على صورة الأداء
وحمل الثانية على صورة عدمه ، فالأداء يكون نظير الإجازة في عقد الفضولي أو أداء الدين
بالنسبة إلى تصرف الراهن في العين المرهونة ، فإن تحقق صح التصرف ولو مع نية عدمه
، وان لم يتحقق لم يصح ولو مع نيته. والوجه في أقربيته : عدم ورود تلك النصوص
لبيان صحة التصرف ، وإنما استفيد منها ذلك في الجملة ، فلا تصلح لمعارضة ما دل على
عدم الصحة بدون الأداء والصحة معه ، كما هو مفاد النصوص الأخيرة. ولعل ذلك مقتضى
القاعدة مع قطع النظر عن النصوص ، بناء على أنه حق متعلق بالعين نظير حق الرهانة
أو الجعالة. أما لو كان المستحق نفس العين فتشكل صحة التصرف بعد الأداء ، إذ الحال
تكون كما لو باع شيئاً ثمَّ ملكه. فلاحظ.
[١] لقاعدة
الإتلاف.
[٢] يتم هذا بناء
على أن المستحق نفس العين. أما لو كان حقاً في العين فالإمضاء لا يوجب ملك العوض ،
ولا ثبوت حق فيه إلا بمصالحة خاصة.