نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 539
أو ظرف ، أو فرش ،
أو كتب. بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك ، مثل ما يحتاج إليه
في المرض ، وفي موت أولاده أو عياله ، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه. ولو
زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفهاً وسرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها.
( مسألة ٦٢ ) : في
كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه ـ من المؤنة إشكال ، فالأحوط ـ كما مر ـ إخراج
خمسه أولا [١]. وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه ، مثل آلات النجارة للنجار ،
وآلات النساجة للنساج ، وآلات الزراعة للزراع ، وهكذا .. فالأحوط إخراج خمسها
أيضاً أولا.
مستثنى ، لا أنه
ليس من المؤنة. فالمستحبات المتعارفة لمثل المالك داخلة في المستثنى ، وغيرها خارج
عنه وإن اشتركت في الصدق. ومنه يظهر : أن مثل بناء المساجد ، وعمارة الجسور
والمعابر قد يستثنى بالنسبة إلى شخص ولا يستثنى بالنسبة إلى آخر ، لاختلاف
المتعارف بالنسبة إليهما. وهذا هو الذي أشار إليه في المتن وغيره بقوله : « بحسب
شأنه اللائق بحاله في العادة .. ».
ومنه تعرف الوجه
في عدم احتساب ما زاد عنها وإن لم يعد سرفاً وسفهاً ، فضلا عما لو عد كذلك ، الذي
لا إشكال ظاهر في عدم عده من المؤن. وفي حاشية الجمال على الروضة : نفي الريب فيه
، وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً .. ».
[١] مر الكلام
فيه. وهو بعينه جار بالإضافة إلى الآلات المحتاج إليها في كسبه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 539