نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 495
والمقدار وجب دفعه
إليه [١].
( مسألة ٢٨ ) : لا
فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو
بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه [٢].
( مسألة ٢٩ ) : لا
فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار أو المالك ـ بين
أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام [٣].
واحتمل بعض دفع
الأقل إلى المالك ، والرجوع في الزائد المشكوك إلى القرعة فإنها لكل أمر مشكل.
وفيه : أنه مع حجية اليد على الملكية لا إشكال ، فينتفي موضوع القرعة. نعم لو لم
يكن في يد أحدهما ، والأصول النافية بالنسبة إليهما على حد واحد ، تعين الرجوع إلى
القرعة ، لعموم أنها لكل أمر مشكل. ومن ذلك يظهر ضعف القول بوجوب الصلح عليهما
ويجبرهما الحاكم عليه ، كما هو ظاهر كشف الغطاء. قال : « لو عرفه دون المقدار وجب
صلح الإجبار ، ودفع وجه الصلح اليه .. ».
[١] بلا خلاف ولا
إشكال ، كما في الجواهر. وإطلاق بعض نصوص الخمس لا يهم بعد تقييد بعضها بصورة جهل
المالك ، الواجب حمل غيره عليه ، كما عرفت في الفرض السابق.
[٢] لشمول النصوص
لجميع ما ذكر من الصور.
[٣] كما عن
المناهل ، بدعوى شمول النصوص وأكثر الفتاوى لذلك لكن في الجواهر : يلزم من ذلك حل
ما علم من ضرورة الدين خلافه. وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) : « إن ظاهر التعليل
كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال لا المعلوم ، كما عرفت تقريبه في أوائل
حكم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 495