علي
بن بلال كتبت اليه : « هل يجوز أن يكون الرجل
في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج ، أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب (ع)
: يقسم الفطرة على من حضر ، ولا يوجه ذلك الى بلدة أخرى ، وإن لم يجد موافقاً » [١] ، وصحيح
ابن يقطين : « سأل أبا الحسن الأول (ع) عن زكاة
الفطرة ، أيصلح أن تعطى الجيران والضؤرة! ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال (ع) : لا بأس
بذلك ، إذا كان محتاجاً » [٢].
وأما خبر الجهني : «
سألت أبا جعفر (ع) : عن زكاة الفطرة. فقال (ع) : تعطيها المسلمين ، فان لم تجد
مسلما فمستضعف. وأعط إذا قرابتك منها إن شئت » [٣]فظاهره جواز إعطائها لمستضعف الكافر إذا لم يوجد المسلم
لكنه غير معمول به. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المشهور ـ وعن الانتصار والغنية :
الإجماع عليه ـ من عدم الجواز ، لإطلاق ما دل على أن الزكاة لأهل الولاية. ولما رواه إسماعيل بن سعد عن الرضا (ع) : «
سألته عن الزكاة ، هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ، ولا زكاة الفطرة » [٤]. لكن الإجماع موهون بتحقق الخلاف. والإطلاق مقيد. وكذا ما
رواه إسماعيل ، فيحمل على غير المستضعف ، أو مع وجود المؤمن. بل ظاهر النصوص
المذكورة : جواز إعطائها لغير الناصب من المخالفين وإن لم يكن مستضعفاً ، إذا لم
يوجد المؤمن. فلاحظ.
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
١٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب :
١٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٥
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 437