قبل الصلاة .. » ينافي ما في صدره. وهذا هو الأقوى لو لم يقم إجماع على
خلافه ، كما في المختلف قال فيه : « لو أخرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع ..
». ولعل ذلك قرينة على عدم إرادته المخالفة ، بقوله في المنتهى : « ويحرم .. ».
أما نصوص القول
الأول فلا تصلح لمعارضة ما تقدم حجة للثاني ، لإمكان الجمع العرفي بينها بالحمل
على الاستحباب. مع أنها لا تصلح للتوقيت لمن لم يصل ـ لعذر ، أو لغيره ـ فان
استصحاب الوقت لمثله محكم. وكأن المصنف (ره) اعتمد على الاستصحاب المذكور ، وجعل
الآخر الزوال ، اعتماداً إما على خبر الإقبال أو على إجماع المختلف ، أو على ما في
مرسل التهذيب ، من استحباب إخراج الفطرة عمن ولد أو أسلم قبل الزوال. ولأجل ما
ذكرنا ونحوه تردد في التوقيت لمن لم يصل.
[١] بلا إشكال ،
إذ لا تخرج المعزولة عن كونها زكاة بالتأخير. ويشهد له موثق إسحاق ـ المتقدم في
المسألة السابقة ـ وغيره من نصوص العزل.
[٢] كما عن الشيخ
والديلمي والفاضل ـ في جملة من كتبه ـ والحلي وجماعة من المتأخرين. للاستصحاب.
خلافاً لما عن الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقق وجمع من
المتأخرين : من القول بالسقوط ، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وهو مفقود ،
والأصل البراءة. وفيه : أن الاستصحاب مقدم على البراءة. ولا ينافيه التوقيت ، إذ
لا مانع من جريان استصحاب وجوب الموقت بعد خروج الوقت. ودعوى تعدد الموضوع ممنوعة
، كما حرر في محله. مع أن التوقيت للأداء لا للمال الذي في الذمة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 431