responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 431

دفعها الى المستحق بعنوان الزكاة [١] ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها [٢] ، بل يؤديها بقصد القربة ، من غير تعرض للأداء والقضاء.

______________________________________________________

قبل الصلاة .. » ينافي ما في صدره. وهذا هو الأقوى لو لم يقم إجماع على خلافه ، كما في المختلف قال فيه : « لو أخرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع .. ». ولعل ذلك قرينة على عدم إرادته المخالفة ، بقوله في المنتهى : « ويحرم .. ».

أما نصوص القول الأول فلا تصلح لمعارضة ما تقدم حجة للثاني ، لإمكان الجمع العرفي بينها بالحمل على الاستحباب. مع أنها لا تصلح للتوقيت لمن لم يصل ـ لعذر ، أو لغيره ـ فان استصحاب الوقت لمثله محكم. وكأن المصنف (ره) اعتمد على الاستصحاب المذكور ، وجعل الآخر الزوال ، اعتماداً إما على خبر الإقبال أو على إجماع المختلف ، أو على ما في مرسل التهذيب ، من استحباب إخراج الفطرة عمن ولد أو أسلم قبل الزوال. ولأجل ما ذكرنا ونحوه تردد في التوقيت لمن لم يصل.

[١] بلا إشكال ، إذ لا تخرج المعزولة عن كونها زكاة بالتأخير. ويشهد له موثق إسحاق ـ المتقدم في المسألة السابقة ـ وغيره من نصوص العزل.

[٢] كما عن الشيخ والديلمي والفاضل ـ في جملة من كتبه ـ والحلي وجماعة من المتأخرين. للاستصحاب. خلافاً لما عن الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقق وجمع من المتأخرين : من القول بالسقوط ، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وهو مفقود ، والأصل البراءة. وفيه : أن الاستصحاب مقدم على البراءة. ولا ينافيه التوقيت ، إذ لا مانع من جريان استصحاب وجوب الموقت بعد خروج الوقت. ودعوى تعدد الموضوع ممنوعة ، كما حرر في محله. مع أن التوقيت للأداء لا للمال الذي في الذمة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست