نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 43
( مسألة ١٣ ) : لو
استطاع الحج بالنصاب ، فان تمَّ الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت
الزكاة أولا [١] فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب ، وإلا فلا. وإن
وفيه : أن التزاحم
يتوقف على تمامية المقتضي في الطرفين ، وليس كذلك. إذ الأمر دائر بين الاحتمالين
السابقين ، فان بني على الأول ارتفع موضوع النذر وإن بني على الثاني ارتفع موضوع
الزكاة ، فلا يمكن البناء على اجتماع المقتضيين.
ومنه يظهر بطلان إجراء
التعارض في المقام ، لأنه إن بني على الاحتمال الأول يتعين سقوط دليل النذر ، وإن
بني على الثاني يتعين سقوط دليل الزكاة. مع أن التخيير حكم التعارض في المتباينين
لا العامين من وجه ـ كما في المقام ـ فان حكمه التساقط والرجوع إلى دليل آخر.
اللهم إلا أن يقال
: إنما يرجع إلى دليل آخر إذا كان موافقاً لأحدهما لا ما إذا كان مخالفاً لهما ،
وفي المقام لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة ونحوها مما كان نافياً للأمرين ،
فيتعين الرجوع إلى الاحتياط ، فإن أمكن صرف العين في مجمع العنوانين وجب ، وإلا
تخير بينهما. هذا والمتعين من الاحتمالين هو الثاني ، لظهور قوله (ع) : «
حتى يحول عليه الحول في يده » [١]في اعتبار التمكن في تمام الحول. فلاحظ.
وأما وجه القرعة :
فعموم ما دل على أنها لكل أمر مشكل [٢]. وفيه : أنه على تقدير جواز العمل بهذا العموم فلا إشكال
ولا اشتباه بعد كون مقتضى العمل بالقواعد تقديم النذر وسقوط الزكاة ، كما عرفت.
[١] كما في محكي
البيان. لعدم وجوب حفظ المال قبل التمكن من
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.
[٢] راجع الوسائل
باب : ١٣ من أبواب كيفية القضاء ، ومستدرك الوسائل باب : ١١ من الأبواب المذكورة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 43