نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 313
فصل في
بقية أحكام الزكاة
وفيه مسائل : الأولى
: الأفضل [١] ـ بل الأحوط ـ [٢] نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن
الغيبة ، لا سيما إذا طلبها ، لأنه أعرف بمواقعها. لكن الأقوى عدم وجوبه [٣] ،
فيجوز
[١] بلا ريب ، كما
قيل. لفتوى جماعة بالاستحباب. ولأنه أبصر بمواقعها. لكن ثبوت الاستحباب بالفتوى
مبني على قاعدة التسامح ، وأن من مواردها فتوى الفقيه ، وكلاهما محل إشكال.
والتعليل غير مطرد ، إذ ربما يكون المالك أبصر من الفقيه ، كما هو ظاهر جداً.
[٢] خروجاً عن
شبهة الخلاف.
[٣] كما هو
المشهور. ويشهد له كثير من النصوص ، المتفرقة في أنواع المستحقين وشرائطهم ، وفي
نقلها وعزلها وغير ذلك ، مما يشرف بالفقيه على القطع بذلك. وبها يخرج عن ظهور قوله
تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ... )[١] في وجوب الدفع إلى النبي (ص) أو الإمام (ع) أو نائبه العام
، بناء على تماميته. مع أنه محل إشكال.
ومن ذلك يظهر ضعف
ما عن المفيد والحلبي : من وجوب الدفع إلى الامام مع حضوره ، وإلى الفقيه مع
غيبته. اعتماداً على دعوى ظهور الآية في ذلك. كما يظهر ضعف ما عن ابن زهرة والقاضي
: من وجوب الدفع