نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 290
المذكورات فلا
مانع منه [١].
( مسألة ١١ ) :
يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن
قادراً [٢] على إنفاقه ، أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلاً. وأما إذا كان باذلاً
فيشكل الدفع إليه [٣] وإن كان فقيراً ، كأبناء الأغنياء
[١] بلا خلاف معتد
به ، كما لا إشكال فيه ، كذا في الجواهر. وعن الذخيرة : أنه مقطوع به بين الأصحاب
، وعن الحدائق : نفي الاشكال فيه ، وعن غيرها : نفي الخلاف فيه. ويقتضيه : عموم
الأدلة. وقصور أدلة المنع عن شمول ذلك ، كالتعليل فيها على أي معنييه حمل. إذ
المفروض أن الإعطاء ليس للنفقة. مضافاً إلى ما دل على جواز قضاء دين الأب من سهم
الغارمين ، واشتراء الأب من سهم الرقاب وأنه خير رقبة ، كما في خبر الوابشي [١].
[٢] كما عن صريح
جماعة. بل عن المدارك : أنه كذلك قولا واحداً. ويقتضيه : إطلاق الأدلة بلا مقيد.
ويستفاد من صحيح ابن الحجاج الآتي. وكذا الحال مع قدرة المنفق وعدم بذله لها.
[٣] بل عن التذكرة
ومجمع البرهان وشرح المفاتيح : المنع ، لحصول الكفاية ، الموجب لصدق الغنى.
ولإطلاق بعض نصوص المنع من إعطاء واجب النفقة ـ المتقدم بعضها ـ الشامل لغير
المنفق ، مثل ما في صحيح ابن
الحجاج : « خمسة لا يعطون من الزكاة .. » [٢] ، وما في
رواية الشحام : « لا يعطى الجد
والجدة .. » [٣]. بل يمكن الاستدلال
له بالتعليل ، بناء على
[١] الوسائل باب :
١٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٢] تقدم ذلك في
الثالث من أوصاف المستحقين من هذا الفصل.
[٣] الوسائل باب :
١٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 290