نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 235
بل لو كان ممن
يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق ، يستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً
والزكاة واقعاً. بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز [١] ، إذا
لم يقصد القابض عنواناً آخر غير الزكاة بل قصد مجرد التملك [٢].
( مسألة ١٣ ) : لو
دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً ، فان كانت العين باقية ارتجعها
[٣].
وبالجملة :
المفهوم من معنى الصدقة أنها تتحقق بصرف المال في كل وجه خيري ، سواء أكان
بالاحتساب أم بغيره. غاية الأمر : أن بعض وجوه الخير معان عقدية تتوقف على القبول
، كالتمليك ، فلا يتحقق التصدق بالمال بنحو التمليك إلا مع قبول المتملك ، لا أن
أصل المفهوم من معنى الصدقة يتوقف على القبول. وتفسير الصدقة بالعطية على وجه
القربة في كلام الفقهاء وبعض اللغويين ، مبني على ملاحظة بعض مصاديقها. وكذا الحال
في الخمس بالنسبة إلى سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ـ بناء على أنهم مصرف ـ
كما هو الظاهر. ولعله يأتي ما يتضح به الحال إن شاء الله تعالى. فلاحظ.
[١] لم يتضح الوجه
المسوغ للكذب الذي هو أحد الكبائر. اللهم إلا أن تكون هناك مصلحة واجبة.
[٢] قد عرفت : أنه
يجب حينئذ قصد التملك مطلقاً ولو كان المدفوع زكاة.
[٣] إن كان
المدفوع قد تعين زكاة قبل الدفع ـ بعزل ونحوه ـ فالارتجاع واجب مقدمة لوجوب أداء
الزكاة ، وإن لم يكن قد تعين زكاة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 235