responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 232

وإلا لا يجوز. نعم لو كان له تركة ، لكن لا يمكن الاستيفاء منها ـ لامتناع الورثة أو غيرهم ـ فالظاهر الجواز [١].

( مسألة ١٢ ) : لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة‌

______________________________________________________

فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » [١].

وعن المختلف وظاهر المنتهى ونهاية الشيخ والحلي والمحقق في الشرائع والشهيد : أنهم جوزوا الوفاء مطلقاً ، عملا بالإطلاق ، الذي لا مجال له بعد ورود المقيد. نعم مورد النص وجملة من كلام الجماعة صورة القضاء عن الميت بالزكاة ، لا احتساب الدين عليه منها. لكن الظاهر أن المسألتين من باب واحد ، لإمكان التعدي عن مورد النص إلى المقام.

[١] كما عن المسالك والروضة ، ولم يستبعده في الجواهر. اقتصاراً في تقييد المطلق على محل اليقين. وفيه : أن التقييد لم يكن بدليل لبي ليقتصر فيه على محل اليقين ، بل إنما كان بدليل لفظي ، فيجب الأخذ بإطلاقه ، وهو شامل للفرض. إلا أن يكون المراد دعوى الانصراف إلى صورة إقدام الورثة على الوفاء ، لأن الميت حينئذ لا يكون محتاجاً إلى الزكاة في وفاء دينه. وهذا هو المدار في عدم جواز الاحتساب عليه ، حسب المفهوم من النص. ومثله : ما لو تلف المال بنحو لا يستوجب الضمان. فتأمل جيداً.

[٢] كما عن جمع كثير التصريح به ، بل عن غير واحد : الإجماع عليه. ويشهد له ـ مضافاً إلى إطلاق الأدلة ـ مصحح أبي بصير : « قلت لأبي جعفر (ع) : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة ، فقال (ع) : أعطه ولا تسم ،


[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست