نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 220
( مسألة ١ ) : لو
كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته ، لكن عينه تكفيه ، لا يجب عليه صرفها في
مئونته [١] بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به وأخذ البقية من الزكاة وكذا لو كان صاحب
صنعة [٢] تقوم آلاتها ، أو صاحب
فيهما بما ذكر من
النصوص. مضافاً الى أن ظهور قوله (ع) : « فتنزهوا » في الكراهة ، ليس أقوى من ظهور : «
ولا يحل » في الحرمة ، فلا يصلح
قرينة على صرفها إليها. ولا سيما بقرينة ذكره في سياق الغني الممنوع عنها ضرورة.
وما عساه يظهر من بعض ، من الإجماع على جواز إعطاء ذي الصنعة إذا أعرض عنها ، لا
مجال للاعتماد عليه لو تمَّ ، لمخالفته لظاهر جماعة من الأعاظم. وإطلاق الأدلة
مقيد بما ذكر. والسيرة على الإعطاء ممنوعة بنحو يعتد بها. ولا سيما مع احتمال
اختصاصها بصورة العجز عن التكسب فعلا ، وإن كان قادراً عليه قبل ذلك فتركه
اختياراً ، فإنه لا بأس بالبناء على الجواز في الفرض ، للعجز عن التكسب والاحتياج
إلى النفقة. ومجرد ترك التكسب بالاختيار لا يخرجه عن موضوع جواز الأخذ ، كما ذكره
في الجواهر.
[١] قد عرفت
الكلام فيه. كما عرفت أنه إذا صرف منه مقداراً وبقي منه ما يفي بضميمة الربح
بمؤنته جاز الأخذ حينئذ.
[٢] يمكن استفادة
ذلك من رواية عبد العزيز بن المهتدي ، المتضمنة لعدم وجوب بيع الغلام والجمل وهو
معيشته وقوته [١] ، المراد به كونهما مما يتوقف عليه القوت الذي لا بد منه
وضروري للإنسان ، فيتعدى منهما إلى كل ما يكون كذلك ، حتى رأس المال إذا كان كذلك.
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 220