نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 200
مما يتعلق به
الزكاة المالية ـ وجوباً أو استحباباً ـ وبين غيره ، كالتجارة [١] بالخضروات مثلا
، ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع [٢] ، كما لو استأجر داراً بنية التجارة.
ويشترط فيه أمور :
خصوص صورة شرائه
بقصد بيعه والاسترباح به. ومن ذلك يظهر ما في الجواهر تبعاً للمعتبر : من أن
الأقوى عدم اعتبار قصد الاسترباح بالمعاوضة مستدلا عليه : بإطلاق الأدلة ، وبصدق
التجارة عليه عرفاً بذلك ، وبأنه كما تقدم نية القنية في التجارة اتفاقاً تقدح نية
التجارة في القنية. لما عرفت من منع الإطلاق ، ومنع صدق مال التجارة. ولأن قدح نية
التجارة في القنية لا يجدي في إثبات المدعى ، إلا إذا كان موضوع الزكاة ما لم يتخذ
للقنية ، وليس كذلك ، كما هو ظاهر.
[١] كما صرح به في
محكي المسالك. ويقتضيه إطلاق النصوص.
[٢] كما صرح به في
محكي المسالك. واستشكل فيه في الجواهر ، لضرورة ظهورها في الأمتعة ونحوها ، حاكياً
عن بعض مشايخه النص عليه مستظهراً له من المقنعة وغيرها.
وفيه : أن عموم قوله (ع) في خبر ابن مسلم : «
كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول » [١]شامل له. وذكر
المتاع ونحوه ـ مما لا يشمل المنافع ـ في أكثر نصوص الباب ، لا يقتضي تخصيصه ، ولا
تقييده.
[٣] بلا خلاف أجده
فيه ، بل عن ظاهر التذكرة وغيرها : الإجماع عليه ، بل عن صريح نهاية الاحكام ذلك ،
بل في المعتبر ومحكي المنتهى