responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 200

مما يتعلق به الزكاة المالية ـ وجوباً أو استحباباً ـ وبين غيره ، كالتجارة [١] بالخضروات مثلا ، ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع [٢] ، كما لو استأجر داراً بنية التجارة. ويشترط فيه أمور :

الأول : بلوغه حد نصاب أحد النقدين [٣] ، فلا زكاة‌

______________________________________________________

خصوص صورة شرائه بقصد بيعه والاسترباح به. ومن ذلك يظهر ما في الجواهر تبعاً للمعتبر : من أن الأقوى عدم اعتبار قصد الاسترباح بالمعاوضة مستدلا عليه : بإطلاق الأدلة ، وبصدق التجارة عليه عرفاً بذلك ، وبأنه كما تقدم نية القنية في التجارة اتفاقاً تقدح نية التجارة في القنية. لما عرفت من منع الإطلاق ، ومنع صدق مال التجارة. ولأن قدح نية التجارة في القنية لا يجدي في إثبات المدعى ، إلا إذا كان موضوع الزكاة ما لم يتخذ للقنية ، وليس كذلك ، كما هو ظاهر.

[١] كما صرح به في محكي المسالك. ويقتضيه إطلاق النصوص.

[٢] كما صرح به في محكي المسالك. واستشكل فيه في الجواهر ، لضرورة ظهورها في الأمتعة ونحوها ، حاكياً عن بعض مشايخه النص عليه مستظهراً له من المقنعة وغيرها.

وفيه : أن عموم قوله (ع) في خبر ابن مسلم : « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول » [١]شامل له. وذكر المتاع ونحوه ـ مما لا يشمل المنافع ـ في أكثر نصوص الباب ، لا يقتضي تخصيصه ، ولا تقييده.

[٣] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر التذكرة وغيرها : الإجماع عليه ، بل عن صريح نهاية الاحكام ذلك ، بل في المعتبر ومحكي المنتهى‌


[١] تقدم ذكر الرواية في أول الفصل فلاحظ.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست