فضاعت ، هل عليه
ضمانها حتى تقسم؟ فقال (ع) : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى
يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان ،
لأنها قد خرجت من يده » [١]
وصحيح زرارة : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث إليه أخ زكاته ليقسمها فضاعت. فقال (ع) : ليس
على الرسول ، ولا على المؤدي ضمان. قلت : فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت ، أيضمنها؟
قال (ع) : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » [٢].
وبهما يخرج عن إطلاق صحيح
أبي بصير المتقدم [٣] ونحوه.
[١] لعدم الدليل
على ولايته على التبديل بعد العزل ، والأصل يقتضي العدم. اللهم إلا أن يستفاد من
النصوص الواردة في دفع القيمة [٤]. ولكنه محل نظر ، كما يظهر ذلك بمراجعتها. فراجع.
[٢] لما عرفت أنها
بالعزل تكون لهم ، والنماء تابع لأصله.
[١] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.