عندي عدة ، فقال (ع)
: إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، ولا تخالطها بشيء ، ثمَّ أعطها كيف شئت. قال :
قلت فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال (ع) : نعم ، لا يضرك » ، [١] ومصحح
عبيد عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أخرجها
من ماله فذهبت ، ولم يسمها لأحد فقد برئ منها » [٢] ، وصحيح
ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : «
في الرجل يخرج زكاته ، فيقسم بعضها ويبقي بعضاً يلتمس لها المواضع ، فيكون بين
أوله وآخره ثلاثة أشهر. قال (ع) : لا بأس » [٣] ، وخبر علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي
جعفر (ع) قال : « سألته عن الزكاة
تجب علي في مواضع لا يمكنني أن أؤديها. قال (ع) : اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت لها
ضامن ولها الربح. وإن نويت في حال ما عزلتها ـ من غير أن تشغلها في تجارة ـ فليس
عليك شيء. فان لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ، ولا
وضيعة عليها » [٤]إلى غير ذلك. ودلالتها على جواز العزل مما لا ينبغي التأمل
فيه. ومنه يظهر ضعف ما عن بعض : من المنع عنه ، وآخر : من الاشكال فيه بمخالفة
القواعد ، فان القواعد لا مجال لها مع الدليل الخاص.
هذا والمحكي عن
محتمل عبارة الشيخين وغيرها وجوب العزل. وكأنه للأمر بعزلها في خبر ابن أبي حمزة ،
وبإخراجها في موثق يونس. ويضعف : بأن ظاهر قوله في ذيل الموثق : «
فإن أنا كتبتها .. » السؤال عن جواز
إبقائها في المال ، فقوله (ع) : « لا يضرك » يدل على عدم وجوب
[١] الوسائل باب :
٥٢ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
٥٣ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
٥٢ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 193