نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 166
( مسألة ٢٥ ) :
إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة ، لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه [١] ،
وإن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر. وذلك لعدم
معجزة في تلك
السنة .. ». ودعوى : أنه ليس المراد من الوحدة في الزمان اليوم ولا الشهر ولا
العمر ، فيتعين أن يكون المراد منها الوحدة في العام ، عهدتها على مدعيها.
[١] كما عن جماعة
، منهم الشيخ والعلامة في أكثر كتبه ، والشهيدان وغيرهم ، بل قيل : إنه المعروف.
لعدم كونه من أفراد الفريضة. وإطلاق التمر على الرطب مبني على المسامحة ، فلا يعول
عليه. ولو سلم كان اللازم الاجتزاء به وإن لم يبلغ مقدار الفريضة لو جف ، ولم يقل
به أحد. فإن المحكي عن المنتهى الجواز بالشرط المذكور.
ومحصل الكلام :
أنه إن بني على أن زمان التعلق هو زمان التسمية تمراً أو زبيباً ، فلا ينبغي
التأمل في عدم إجزاء الرطب والعنب على أنه الفريضة ، لانتفاء الاسم. وان بني على
المشهور ـ من أن زمان التعلق زمان بدو الصلاح ـ ففي حال كونه رطباً أو عنباً يكون
موضوعاً للزكاة.
وحينئذ نقول : إن
قولهم (ع) : « ففيه العشر ، أو نصف العشر .. » إما أن يراد منه الكسر المشاع ، أو
الكلي في المعين ، أو الحق في المعين. فعلى الأول لا يجوز دفع كل من الرطب والتمر
عن الآخر ، ولا دفع كل من العنب والزبيب عن الآخر ، ولا دفع أحدهما عن الزكاة
الواجبة في مجموعهما. كما لا يجوز دفع نوع بعينه إذا كان الزكوي مختلطاً من أنواع
شتى ، ولا ذي وصف بعينه إذا كان النصاب مختلطاً من ذوات أوصاف شتى ، لأن ذلك كله
ليس من مصاديق الكسر المشاع ، بل يجب الدفع من كل واحد من الأنواع ، أو ذوات
الأوصاف على النسبة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 166