responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 166

( مسألة ٢٥ ) : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة ، لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه [١] ، وإن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر. وذلك لعدم‌

______________________________________________________

معجزة في تلك السنة .. ». ودعوى : أنه ليس المراد من الوحدة في الزمان اليوم ولا الشهر ولا العمر ، فيتعين أن يكون المراد منها الوحدة في العام ، عهدتها على مدعيها.

[١] كما عن جماعة ، منهم الشيخ والعلامة في أكثر كتبه ، والشهيدان وغيرهم ، بل قيل : إنه المعروف. لعدم كونه من أفراد الفريضة. وإطلاق التمر على الرطب مبني على المسامحة ، فلا يعول عليه. ولو سلم كان اللازم الاجتزاء به وإن لم يبلغ مقدار الفريضة لو جف ، ولم يقل به أحد. فإن المحكي عن المنتهى الجواز بالشرط المذكور.

ومحصل الكلام : أنه إن بني على أن زمان التعلق هو زمان التسمية تمراً أو زبيباً ، فلا ينبغي التأمل في عدم إجزاء الرطب والعنب على أنه الفريضة ، لانتفاء الاسم. وان بني على المشهور ـ من أن زمان التعلق زمان بدو الصلاح ـ ففي حال كونه رطباً أو عنباً يكون موضوعاً للزكاة.

وحينئذ نقول : إن قولهم (ع) : « ففيه العشر ، أو نصف العشر .. » إما أن يراد منه الكسر المشاع ، أو الكلي في المعين ، أو الحق في المعين. فعلى الأول لا يجوز دفع كل من الرطب والتمر عن الآخر ، ولا دفع كل من العنب والزبيب عن الآخر ، ولا دفع أحدهما عن الزكاة الواجبة في مجموعهما. كما لا يجوز دفع نوع بعينه إذا كان الزكوي مختلطاً من أنواع شتى ، ولا ذي وصف بعينه إذا كان النصاب مختلطاً من ذوات أوصاف شتى ، لأن ذلك كله ليس من مصاديق الكسر المشاع ، بل يجب الدفع من كل واحد من الأنواع ، أو ذوات الأوصاف على النسبة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست