نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 111
ما لو كان الملك الجديد
نصاباً مستقلا ، ومكملا للنصاب اللاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون ، فملك في
الأثناء ستة أخرى ، أو كان عنده خمسة ، ثمَّ ملك أحد وعشرين. ويحتمل إلحاقه بالقسم
الثاني.
( مسألة ١٤ ) : لو
أصدق زوجته نصاباً ، وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة [١]. ولو طلقها بعد الحول
قبل
وبذلك يفترق هذا
القسم عما قبله ، ويتعين إلحاقه بالقسم الثاني ، كما اختاره في الجواهر قائلا : «
إنه مقتضى إطلاق الأصحاب : أن لها حولا بانفرادها إذا كانت نصاباً مستقلا .. ».
ومن العجيب أنه لم يذكر ما في المتن من جملة المحتملات وذكر غيره ، مثل : احتمال
أن يسقط حكم العشرين من حين ملك الست ، فلا يجب حينئذ إلا بنت مخاض إذا حال حول
السبع ، ومثل : أن يكون الواجب أولا في العشرين أربع شياه ، وفي السبع ستة أجزاء
من ستة وعشرين جزءاً من بنت مخاض ، ثمَّ يجب في المجموع بنت مخاض ، ولكن بالتوزيع
، بأن يكون إذا كمل حول العشرين وجب عشرون جزءاً من بنت مخاض ، وإذا تمَّ حول
السبع وجب ستة أجزاء منها ، ومثل : أن يكون الواجب ـ إذا تمَّ حول العشرين ـ أربع
شياه ، ثمَّ إذا تمَّ حول الست بنت مخاض. إلا ما وقع بإزائه من الأربع شياه ، في
الجزء من الحول الذي ملك فيه الثاني.
هذا وقد عرفت ضعف
الاحتمال الأول منها : بأن في إلغاء حكم العشرين إلى حين ملك الضميمة إلغاء لدليل
وجوب الفريضة فيها إذا حال الحول. كما عرفت ضعف التوزيع ـ بنحويه ـ بعدم مساعدة
دليل عليه ، بل هو خروج عنه.
[١] بلا خلاف ولا
إشكال فيه ، كما في الجواهر. لإطلاق الأدلة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 111