في أنه خرج منه
بعد تسعة أو عشرة ، كما لو كان في يوم الاثنين مسافراً ، وشك في أنه خرج اليوم أو
أمس ، فقد يشكل الحكم بوجوب التمام عليه حينئذ ، لإمكان استصحاب الإقامة في اليوم
العاشر ، فيثبت به موضوع القصر ، وهو تمام العشرة ، لأن الموضوع يكون مجموع
الاقامات المتصلة في الأيام العشرة ، فإذا أحرز منها تسعة بالعلم ، والعاشر بالأصل
، يكون من قبيل الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل ، فيترتب عليه
الأثر.
اللهم إلا أن يقال
: إنما يجري الاستصحاب لو كان موضوع الأثر الوجود الباقي الى العشرة. أما لو كان
الوجود المستغرق للعشرة ، أو المساوي أمده للعشرة ، فلا يمكن إثباته باستصحاب بقاء
الإقامة إلى العشرة ، إلا بناء على الأصل المثبت ، لملازمة هذا المفهوم للبقاء إلى
نهاية العشرة ، كما تقدم نظيره في أقل الحيض ثلاثة. نعم لو شك حين الخروج أن اليوم
الأحد أو يوم الاثنين ، فلا ينبغي التأمل في الرجوع إلى أصالة عدم المقام عشرة
كالصورة الأولى. ولا مجال للرجوع الى استصحاب البقاء ، إذ لا شك بالنسبة إلى
الأزمنة التفصيلية. فتأمل جيداً.
[١] على المشهور
شهرة كادت تكون إجماعاً ، كما عن الذكرى ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه. وعن علي
بن بابويه : التقصير بمجرد الخروج من المنزل. ويوافقه مرسل ولده عن أبي عبد الله (ع) : «
إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود اليه » [١] وقريب منه غيره. لكنه لا يصلح لمعارضة ما يأتي ، فيتعين
حمله عليه إن أمكن.
[١] الوسائل باب : ٧
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 88