[١] كما عن
المشهور ، أو بين المتأخرين ، أو أكثر المتأخرين ، أو الأظهر بينهم ، أو أكثر
علمائنا ، أو نحو ذلك من عبارات النسبة. وعن أكثر المتقدمين : اعتبار أحد الأمرين
، بل نسب الى المشهور تارة ، وإلى الأكثر أخرى. وعن التنقيح : الاقتصار على الأول.
ونحوه ما عن المقنع : من الاقتصار على التواري من البيوت. وعن المفيد والتقي وسلار
والحلي : الاقتصار على خفاء الأذان.
ومنشأ الاختلاف
المذكور اختلاف الأخبار ، إذ هي بين ما يشير إلى الأول ، كصحيح ابن مسلم : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يريد السفر فيخرج ، متى يقصر؟ قال (ع) : إذا توارى
عن البيوت » [١] وبين ما يدل على الثاني ، كصحيح
ابن سنان عنه (ع) : « عن التقصير قال (ع)
: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم. وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع
فيه الأذان فقصر. وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » [٢] وصحيح حماد بن عثمان المروي عن المحاسن
عنه (ع) : « إذا سمع الأذان أتم المسافر » [٣] وما تقدم في خبر إسحاق بن عمار : «
أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ » [٤]فمبنى القول الأول
المذكور في المتن : تقييد منطوق إحدى الطائفتين بالآخر. ومبنى الثاني : إما تقييد
مفهوم إحدى الطائفتين بمنطوق الأخرى
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٦
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٦
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٣
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 89