نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 69
نعم لو سافروا
لمقصد آخر ، من حج ، أو زيارة ، أو نحوهما قصروا [١]. ولو سافر أحدهم لاختيار منزل
، أو لطلب محل القطر أو العشب ، وكان مسافة ، ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال
[٢]. فلا يترك الاحتياط بالجمع.
السابع : أن لا
يكون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له [٣] كالمكاري ، والجمال ، والملاح ، والساعي ،
والراعي ، ونحوهم فإن هؤلاء يتمون الصلاة والصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم ، وإن
استعملوه لأنفسهم ، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر. ولا فرق بين
من كان عنده بعض
عليه حينئذ. نعم
لو جعل نفسه من الذين يسكنون البيوت المبنية على الحط والارتحال أتم ، كأهل القرى
الذين يتوطنون في أيام الصيف منازلهم ، وفي أيام الشتاء يرتحلون في بيوتهم إلى
مواضع القطر والنبت ، لحاجة أنعامهم الى ذلك.
[١] كما عن جماعة
كثيرة من المتأخرين ومتأخريهم ، بل عن الغوالي : دعوى الإجماع عليه. لعدم كون
بيوتهم معهم. والمستفاد من التعليل في النصوص : دوران الحكم مداره وجوداً وعدماً ،
فلو سافروا للزيارة ونحوها ، وكانت بيوتهم معهم أتموا.
[٢] ينشأ : مما
سبق. ومن أن السفر لما كان راجعاً إلى إصلاح شؤون بيته كان كأنه سفر وهو في بيته.
ولكنه ـ كما ترى ـ خروج عن ظاهر التعليل من غير ملزم. فالبناء على القصر فيه حيث
لا يكون بيته معه متعين.
[٣] بلا خلاف ، كما
عرفت. ويدل عليه صحيح زرارة :
« قال أبو
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 69