ونحوها. بل لا
يتوهم أن المعتبر في الاعتكاف قصد كون اللبث لعبادة خارجة عنه ، بحيث لا يجزي
الاقتصار على قصد التعبد به خاصة. ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في مشروعيته لنفسه ،
من غير اعتبار ضم قصد عبادة أخرى معه. ففي
خبر السكوني بإسناده إلى الصادق (ع) عن آبائه عن رسول الله (ص) : «
اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين » [١].
لكن ظاهر ما يأتي من
التذكرة اعتبار ذلك ، بل جزم به شيخنا الأكبر في رسالته وكشفه.
أقول : قد عرفت ما
هو ظاهر الفتاوى ، وحملها على ما ذكر بعيد جدا. وأما ظاهر النصوص فلم يتضح أنه كما
ذكر ( قده ). وخبر السكوني الذي ذكره إنما ورد في مقام تشريع الاعتكاف عشراً ، فلا
مجال للتمسك بإطلاقه. بل ظاهر صحيح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : «
كان رسول الله (ص) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ،
وشمر الميزر ، وطوى فراشه .. » [٢]اعتبار ذلك.
نعم في صحيح داود بن سرحان : «
كنت في المدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله (ع) : أنى أريد أن اعتكف ، فما ذا
أقول ، وما ذا أفرض على نفسي؟ فقال (ع) : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها
ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسك » [٣]فإنه ظاهر في بيان تمام ماهيته ، وخال عن ذكر العبادة.
فلاحظ.
[١] بلا إشكال
ظاهر ، ولا خلاف.
[٢] كأنه لخبر
السكوني المتقدم. ولخبر
أبي العباس عن أبي عبد الله (ع)