نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 538
وأفضله العشر
الأواخر منه [١].
وينقسم إلى واجب ،
ومندوب. والواجب منه ما وجب بنذر ، أو عهد ، أو يمين ، أو شرط في ضمن عقد ، أو
إجارة ، أو نحو ذلك ، وإلا ففي أصل الشرع مستحب [٢]. ويجوز الإتيان به عن نفسه ،
وعن غيره الميت. وفي جوازه نيابة عن الحي قولان [٣] ، لا يبعد ذلك ، بل هو الأقوى.
ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه
النيابة عن الحي. ويشترط في صحته أمور :
قال
: « اعتكف رسول الله (ص) في شهر رمضان في
العشر الأول ، ثمَّ اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثمَّ اعتكف في الثالثة في
العشر الأواخر ثمَّ لم يزل (ص) يعتكف في العشر الأواخر » [١]فتأمل.
[١] لما يظهر من
مواظبة النبي (ص) عليه ، بل حكاية ذلك في كلام المعصوم دليل على الأفضلية.
[٢] إجماعاً ،
ادعاه جماعة كثيرة ، بل في الجواهر : الإجماع من المسلمين عليه.
[٣] أحدهما :
المنع ، كما في رسالة كاشف الغطاء ، حيث قال فيها : « تجوز نيته عن الميت والأموات
، دون الأحياء ». وثانيهما : الجواز ، كما قواه في الجواهر. قال : « ولا يقدح ما
فيه من النيابة في الصوم ، كالصلاة في الطواف ، ونحوها ».
أقول : إن كان
عموم يقتضي جواز النيابة عن الأحياء فلا حاجة الى التعليل بالتبعية ، إذ الصوم
كالاعتكاف تجوز فيهما النيابة في عرض واحد