responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 538

وأفضله العشر الأواخر منه [١].

وينقسم إلى واجب ، ومندوب. والواجب منه ما وجب بنذر ، أو عهد ، أو يمين ، أو شرط في ضمن عقد ، أو إجارة ، أو نحو ذلك ، وإلا ففي أصل الشرع مستحب [٢]. ويجوز الإتيان به عن نفسه ، وعن غيره الميت. وفي جوازه نيابة عن الحي قولان [٣] ، لا يبعد ذلك ، بل هو الأقوى. ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي. ويشترط في صحته أمور :

______________________________________________________

قال : « اعتكف رسول الله (ص) في شهر رمضان في العشر الأول ، ثمَّ اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثمَّ اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثمَّ لم يزل (ص) يعتكف في العشر الأواخر » [١]فتأمل.

[١] لما يظهر من مواظبة النبي (ص) عليه ، بل حكاية ذلك في كلام المعصوم دليل على الأفضلية.

[٢] إجماعاً ، ادعاه جماعة كثيرة ، بل في الجواهر : الإجماع من المسلمين عليه.

[٣] أحدهما : المنع ، كما في رسالة كاشف الغطاء ، حيث قال فيها : « تجوز نيته عن الميت والأموات ، دون الأحياء ». وثانيهما : الجواز ، كما قواه في الجواهر. قال : « ولا يقدح ما فيه من النيابة في الصوم ، كالصلاة في الطواف ، ونحوها ».

أقول : إن كان عموم يقتضي جواز النيابة عن الأحياء فلا حاجة الى التعليل بالتبعية ، إذ الصوم كالاعتكاف تجوز فيهما النيابة في عرض واحد‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاعتكاف حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست