وكفارة قتل. فقال (ع)
: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين ، والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر
شيئاً أو أياماً منه ، فان عرض له شيء يفطر منه أفطر ، ثمَّ قضى ما بقي عليه. وإن
صام شهراً ، ثمَّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع ، أعاد
الصوم كله وقال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين
متتابعات ، ولا تفصل بينهن » [١]فان قوله (ع) : « والتتابع ..
» حاكم على جميع أدلة
وجوبه. كما أن قوله (ع) : « فان عرض .. » يراد منه ما لا يكون عذراً ، بقرينة قوله (ع) : «
ثمَّ عرض له شيء .. » الذي جعل حكمه
الإعادة ، وهو مختص بغير العذر.
ومنه يظهر ضعف ما
عن الشيخين والسيدين والحلي : من الإثم بالعمد عملا بالأدلة الأولية الدالة على
وجوب التتابع في الشهرين ، الظاهرة في التتابع في تمامهما ، التي لا مجال للأخذ
بها في قبال الصحيح المذكور. ولا سيما أن ظاهر الأدلة الأولية الشرطية ـ التي لا
يقولون بها ـ لا الوجوب التكليفي. وأما النصوص الأخر فتقصر عن إثبات الجواز.
[١] كما هو
المشهور. واستشكل فيه في محكي المدارك : بأن اعتبار التتابع خلاف إطلاق الدليل.
وأجاب في الجواهر : « بأن الظاهر من دليلها أن المراد الاقتصار على هذا المقدار من
الشهرين إرفاقاً بالمكلف ، فتكون متتابعة ، لا مطلق الثمانية عشر. مضافاً إلى ما
أرسله المفيد في المقنعة ـ بعد تصريحه بالتتابع وغيره ـ من مجيء الآثار عنهم (ع)
بذلك ». والاستظهار لا يخلو من إشكال. والمرسل غير جامع لشرائط الحجية.
[١] لاحظ صدر
الرواية في الوسائل باب : ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ٩ ، وذيله في باب :
١٠ منها حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 521