نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 520
وبين غيره ، وهي
كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه [١] ، فإنها بدنة ، أو بقرة. ومع العجز فشاة ، أو
صيام ثلاثة أيام.
( مسألة ١ ) : يجب
التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع ، أو كفارة التخيير [٢]. ويكفي في حصول
التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني [٣]. وكذا
ولاد [١] المحمولين على
الاستحباب جمعا. وأما كفارة النذر فقيل : مخيرة وقيل : كفارة يمين. وهو الأظهر ،
لتكثر النصوص بأن كفارته كفارة يمين [٢] وأما كفارة العهد فلروايتي علي بن جعفر (ع) [٣] وأبي بصير [٤] بلا معارض. وأما
كفارة جز المرأة فلما تقدم في رواية خالد بن سدير. وأما كفارة الحلق فيشهد للتخيير
فيها قوله تعالى ( وَلا تَحْلِقُوا
رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً
أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
...)[٥] المفسر في النصوص بما ذكر في المتن [٦]
[١] الكلام في ذلك
موكول الى محله.
[٢] بلا خلاف
ظاهر. للتقييد به في أدلتها ، من الكتاب والسنة. فراجع.
[٣] يعني : فيجوز
الإفطار حينئذ عمداً ، كما عن ظاهر ابني الجنيد وأبي عقيل ، وصريح العلامة ،
والدروس. والعمدة فيه : صحيح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن قطع صوم
كفارة اليمين ، وكفارة الظهار
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب الاعتكاف حديث : ١ ، ٦.
[٢] لاحظ المسألة :
١ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء.