نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 519
وكفارة الإفاضة من
عرفات قبل الغروب عامداً ، وهي بدنة ، وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ،
وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ، ونتفها رأسها فيه ، وكفارة شق
الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنهما ككفارة اليمين [١].
ومنها : ما يجب
فيه الصوم مخيراً بينه وبين غيره ، وهي : كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفارة
الاعتكاف ، وكفارة النذر والعهد ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، فان كل هذه
مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفارة حلق الرأس في الإحرام ، وهي دم شاة ،
أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين [٢]. لكل واحد مدان.
ومنها : ما يجب
فيه الصوم مرتباً على غيره مخيراً بينه
[١] ففي رواية خالد بن سدير : «
إذا شق زوج على امرأته ، أو والد على ولده ، فكفارته كفارة حنث يمين. ولا صلاة
لهما حتى يكفرا ، أو يتوبا من ذلك. وإذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزت شعرها ، أو
نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً. وفي
خدش الوجه إذا أدمت ، وفي النتف كفارة حنث يمين » [١]وعن السرائر
والمدارك : الحمل على الاستحباب ، لضعف الرواية. وتحقيق الحال في ذلك موكول إلى
محله.
[٢] أما في إفطار
شهر رمضان فقد تقدم [٢] وأما في الاعتكاف فهو الأشهر ، لرواية سماعة [٣]. وقيل : مرتبة ،
لصحيحي زرارة وأبي