responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 510

لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه [١]

______________________________________________________

المتقدم ـ الوارد فيمن مرضت في شهر رمضان فماتت في مرضها ـ قال (ع) : « لا يقضى عنها ، فان الله سبحانه لم يجعله عليها » [١].

لكنها لا تدل على أكثر من مشروعية القضاء عنها في قبال نفي مشروعيته في الطمث والمرض. وعدم القول بالفصل بين المشروعية والوجوب غير ثابت. كما أن دعوى كون السؤال إنما هو عن الوجوب لا المشروعية ، للاتفاق على الاستحباب ، غير ظاهرة ، فان اتفاق العلماء على الاستحباب لا يقتضي وضوحه عند السائل في النصوص المذكورة.

نعم ربما يستفاد ذلك من قاعدة الاشتراك. وفيه : أن الثابت من القاعدة هو إلحاق النساء بالرجال في الأحكام الموجهة إليهم المخاطبين بها مثل : يجب على الرجل كذا ، ويحرم عليه كذا ، فالرجل إذا كان موضوعاً للخطاب بحكم كانت المرأة مثله ، ولا يشمل مثل ما نحن فيه مما كان الرجل قيداً لموضوع الحكم. فلاحظ. وقد تقدمت الإشارة إليه في بعض مباحث الخلل وغيره.

[١] كما عن المعظم ، كما في الجواهر ، وعن السرائر : الإجماع منعقد من أصحابنا على ذلك. وعن السيد (ره) : اشتراط عدم تركه ما يمكن التصدق به. ويشهد له خبر أبي مريم السابق على ما رواه الصدوق والكليني هكذا : « وان لم يكن له مال صام عنه وليه » [٢]وفي محكي المعتبر : نسبة الرواية إلى الصراحة ، والاشتهار ، ومطابقة فتوى الفضلاء من الأصحاب وعن السيد : دعوى إجماع الإمامية عليه.

وفيه ـ مع أن الرواية رواها في التهذيب كما سبق : تصدق عنه‌


[١] راجع المسألة : ١٢ من هذا الفصل.

[٢] لاحظ الفقيه ج ٢ صفحة ٩٨ طبع النجف الأشرف ، الكافي ج ٤ صفحة ١٢٣ طبع إيران الحديثة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست