responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 511

وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء. والمراد بالولي هو الولد الأكبر [١] وان كان طفلا أو مجنوناً حين الموت ، بل وإن كان حملا.

( مسألة ٢٠ ) : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.

( مسألة ٢١ ) : لو تعدد الولي اشتركا [٢] ، وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر. كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي [٣].

( مسألة ٢٢ ) : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم‌

______________________________________________________

وليه » [١] ـ : أنه لا يمكن الجمع العرفي بينها وبين ما سبق بتقييد إطلاقه لأنه خلاف الغالب. ولا الترجيح عليه ، لكونه أصح سنداً ، وأشهر رواية ، ومخالفاً للعامة ـ كما قيل ـ فالعمل بإطلاقه متعين.

[١] كما نسب الى المعظم. وتخصيصه به غير ظاهر ، كما أشرنا الى ذلك في مبحث قضاء الصلاة. فراجع.

[٢] تقدم : أن الأقرب في العمل بالدليل الوجوب الكفائي. ولأجل ذلك يسهل الخطب في جملة من الصور التي لا يمكن فيها التوزيع ، كما لو لزم الكسر ، لكون عدد الأيام أقل من عدد الأولياء أو أكثر ، أو عجز أحدهما عن الصوم ، أولم يقم عنده طريق على اشتغال ذمة الميت به ، أو غير ذلك.

[٣] لانتفاء موضوع الوجوب عنه.


[١] التهذيب ج ٤ صفحة ٢٤٨ طبع النجف الأشرف ، وهكذا الاستبصار ج ٢ صفحة ١٠٩ طبع النجف الأشرف.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست