وليه » [١] ـ : أنه لا يمكن الجمع العرفي بينها وبين ما سبق بتقييد
إطلاقه لأنه خلاف الغالب. ولا الترجيح عليه ، لكونه أصح سنداً ، وأشهر رواية ،
ومخالفاً للعامة ـ كما قيل ـ فالعمل بإطلاقه متعين.
[١] كما نسب الى
المعظم. وتخصيصه به غير ظاهر ، كما أشرنا الى ذلك في مبحث قضاء الصلاة. فراجع.
[٢] تقدم : أن
الأقرب في العمل بالدليل الوجوب الكفائي. ولأجل ذلك يسهل الخطب في جملة من الصور
التي لا يمكن فيها التوزيع ، كما لو لزم الكسر ، لكون عدد الأيام أقل من عدد
الأولياء أو أكثر ، أو عجز أحدهما عن الصوم ، أولم يقم عنده طريق على اشتغال ذمة
الميت به ، أو غير ذلك.
[٣] لانتفاء موضوع
الوجوب عنه.
[١] التهذيب ج ٤
صفحة ٢٤٨ طبع النجف الأشرف ، وهكذا الاستبصار ج ٢ صفحة ١٠٩ طبع النجف الأشرف.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 511