وقصور نصوص نفي
الترخص بسفر الصيد ـ بواسطة التعليل فيها بأنه مسير باطل ، وب «
إنما خرج في لهو » ـ عن شموله.
[١] كما هو
المشهور بين المتأخرين. لما تقدم من إطلاق وجوب القصر على المسافر. لكن المحكي عن
أكثر القدماء قصر الصوم ، دون الصلاة. بل في محكي السرائر : « إن أصحابنا أجمعوا
على ذلك فتيا ، ورواية ». وعن المبسوط : نسبته إلى رواية أصحابنا. وليس عليه دليل
ظاهر ، عدا ما ذكر من الإجماع ، والمرسلتين [١]. وفي الاعتماد عليها ـ في تقييد إطلاقات ترخص المسافر ،
وما دل على تلازم الإفطار والقصر ، كصحيح
معاوية بن وهب : « إذا قصرت أفطرت ،
وإذا أفطرت قصرت » [٢] ـ تأمل. أو منع.
إذ الإجماع المنقول ليس بحجة. والمرسلتان غير معلومتي الدلالة ، وإن كانتا مجبورتي
السند.
اللهم إلا أن يكون
قوله في المبسوط : « إنه يتم ويفطر الصوم » ـ ونحوه في السرائر نقل للمتن باللفظ ،
أو المعنى. وهو غير قاصر الدلالة ، فيكون حجة. واحتمال عدم وروده في المقام بعيد
جيداً. والمسألة بعد لا تخلو من إشكال.
[٢] إجماعاً ،
حكاه جماعة كثيرة. وعن الأمالي : إنه من دين الإمامية.
ويدل عليه النصوص
الكثيرة ، كصحيح عمار بن مروان ، وموثق سماعة ، المتقدمين [٣] وخبر
السكوني : « سبعة لا يقصرون .. إلى أن قال : والرجل
[١] المراد بهما :
مرسلتا الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر.
[٢] الوسائل باب :
١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٧.