responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 50

الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر [١]. وأما إذا لم يكن كذلك ـ بأن كان مختاراً ، وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره ـ وجب عليه التمام [٢] ، وان كان سفر الجائر طاعة [٣] ، فإن التابع حينئذ يتم ، مع أن المتبوع يقصر.

( مسألة ٣٠ ) : التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر [٤] ، فسافر امتثالا لأمره ، فان عد سفره إعانة للظالم في ظلمة كان حراماً [٥] ، ووجب عليه التمام ، وإن كان من حيث هو ـ مع قطع النظر عن كونه إعانة ـ مباحاً. والأحوط الجمع. وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم ، فالواجب عليه القصر.

( مسألة ٣١ ) : إذا سافر للصيد ، فان كان لقوته وقوت عياله قصر [٦] ،

______________________________________________________

[١] لانتفاء المعصية من كل وجه.

[٢] لصدق كونه سفراً في معصية.

[٣] لعدم قصده المعصية.

[٤] يعني : لغاية مباحة. وإلا كان من القسم الثاني بلا إشكال.

[٥] هذا لا إشكال فيه ، إنما الإشكال في المعيار في صدق الإعانة وعدمه ، والكلام فيه في محل آخر.

[٦] بلا خلاف ـ كما عن التنقيح ، والذخيرة ـ بل هو مجمع عليه نقلا ، إن لم يكن تحصيلا ـ كما في الجواهر ـ لإطلاق ما دل على وجوب القصر في السفر. مضافاً الى ما في مرسل محمد بن عمران القمي عن أبي عبد الله (ع) : « .. إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ، وليقصر » [١].


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست