نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 50
الأغراض الصحيحة
المباحة أو الراجحة قصر [١]. وأما إذا لم يكن كذلك ـ بأن كان مختاراً ، وكانت تبعيته
إعانة للجائر في جوره ـ وجب عليه التمام [٢] ، وان كان سفر الجائر طاعة [٣] ، فإن
التابع حينئذ يتم ، مع أن المتبوع يقصر.
( مسألة ٣٠ ) :
التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر [٤] ، فسافر امتثالا
لأمره ، فان عد سفره إعانة للظالم في ظلمة كان حراماً [٥] ، ووجب عليه التمام ،
وإن كان من حيث هو ـ مع قطع النظر عن كونه إعانة ـ مباحاً. والأحوط الجمع. وأما
إذا لم يعد إعانة على الظلم ، فالواجب عليه القصر.
( مسألة ٣١ ) :
إذا سافر للصيد ، فان كان لقوته وقوت عياله قصر [٦] ،
[٤] يعني : لغاية
مباحة. وإلا كان من القسم الثاني بلا إشكال.
[٥] هذا لا إشكال
فيه ، إنما الإشكال في المعيار في صدق الإعانة وعدمه ، والكلام فيه في محل آخر.
[٦] بلا خلاف ـ كما
عن التنقيح ، والذخيرة ـ بل هو مجمع عليه نقلا ، إن لم يكن تحصيلا ـ كما في
الجواهر ـ لإطلاق ما دل على وجوب القصر في السفر. مضافاً الى ما في مرسل محمد بن عمران القمي عن أبي عبد
الله (ع) : « .. إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ،
وليقصر » [١].
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 50